____________________
بالصلاة الأولى، فصادف نيته للوجوب ما في ذمته فأجزأه.
ويشكل بأنه لم يكن يشعر بهذا الوجوب الذي في نفس الأمر، واعتقاده خلو ذمته، فتكون نية الوجوب منه كلانية، ويمكن أن يجاب بأنه قصد إلى الوجوب الحقيقي حيث أقامه مقام الندب، فلم يكن لغوا فصادف ما في ذمته، فيجب أن يجزئ.
ولا يبعد أن يقال: إن كان المكلف معتقدا صحة نية الوجوب في موضع الندب باجتهاد أو تقليد لأهله، لم يكن القول بالإجزاء بذلك البعيد، وإن كان لا يخلو من شئ، وإن اعتقد خلاف ذلك، أو لم يكن له علم بهذا الحكم، بل نوى ذلك اقتراحا، فالقول بالإجزاء بعيد جدا، لأن نيته للوجوب باعتقاده لغو محض.
قوله: (ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف).
وجه ما قواه توجه الخطاب إليه بفعل الطهارة، لدخول الوقت عليه، وهو محدث، وفي كبرى القياس منع، ولأن طهارة واحدة لا يكون بعضها واجبا وبعضها مندوبا، لأن الفعل الواحد لا يتصف بالوجهين المختلفين، وهو منقوض بالمندوب الذي يجب بالشروع.
واعلم أن الذي بلغنا أن المصنف أفتى في هذه المسألة أولا بإعادة جميع الصلوات، فلما روجع في ذلك رجع إلى الاكتفاء بإعادة الأولى، نظرا إلى اشتغال ذمته عند باقي الطهارات، وبما قررناه يعلم أن بديهته أولى من رويته.
ويحتمل الإتمام بنية الوجوب لأصالة الصحة فيما مضى، والعمل بمقتضى الخطاب فيما بقي، ولا يخلو من قوة، ويحتمل بناء ما بقي على ما مضى، لوقوع النية في محلها على الوجه المعتبر، وهو أضعفها، والعمل على الأول، وينبغي أن يكون موضع المسألة ما إذا لم يعلم بضيق ما بقي إلى دخول الوقت عن فعل الطهارة.
ويشكل بأنه لم يكن يشعر بهذا الوجوب الذي في نفس الأمر، واعتقاده خلو ذمته، فتكون نية الوجوب منه كلانية، ويمكن أن يجاب بأنه قصد إلى الوجوب الحقيقي حيث أقامه مقام الندب، فلم يكن لغوا فصادف ما في ذمته، فيجب أن يجزئ.
ولا يبعد أن يقال: إن كان المكلف معتقدا صحة نية الوجوب في موضع الندب باجتهاد أو تقليد لأهله، لم يكن القول بالإجزاء بذلك البعيد، وإن كان لا يخلو من شئ، وإن اعتقد خلاف ذلك، أو لم يكن له علم بهذا الحكم، بل نوى ذلك اقتراحا، فالقول بالإجزاء بعيد جدا، لأن نيته للوجوب باعتقاده لغو محض.
قوله: (ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف).
وجه ما قواه توجه الخطاب إليه بفعل الطهارة، لدخول الوقت عليه، وهو محدث، وفي كبرى القياس منع، ولأن طهارة واحدة لا يكون بعضها واجبا وبعضها مندوبا، لأن الفعل الواحد لا يتصف بالوجهين المختلفين، وهو منقوض بالمندوب الذي يجب بالشروع.
واعلم أن الذي بلغنا أن المصنف أفتى في هذه المسألة أولا بإعادة جميع الصلوات، فلما روجع في ذلك رجع إلى الاكتفاء بإعادة الأولى، نظرا إلى اشتغال ذمته عند باقي الطهارات، وبما قررناه يعلم أن بديهته أولى من رويته.
ويحتمل الإتمام بنية الوجوب لأصالة الصحة فيما مضى، والعمل بمقتضى الخطاب فيما بقي، ولا يخلو من قوة، ويحتمل بناء ما بقي على ما مضى، لوقوع النية في محلها على الوجه المعتبر، وهو أضعفها، والعمل على الأول، وينبغي أن يكون موضع المسألة ما إذا لم يعلم بضيق ما بقي إلى دخول الوقت عن فعل الطهارة.