____________________
لأن نيته غير مجزوم بها للحكم بكونه متطهرا، وعدم توجه الخطاب بالطهارة إليه، وعدم الجزم إنما يغتفر إذا كان مأمورا بالفعل، كالمصلي في الثوبين المشتبهين.
وقيل: لا يجب (1)، لإتيانه بالطهارة على الوجه المعتبر، لأنه المفروض، ولولا إجزاؤها مع تيقن الحدث لانتفت فائدة الاحتياط، وفيهما منع، وهذا بناء على ما تقدم اشتراطه في النية، ولو اكتفينا بالقربة فلا إشكال في الإجزاء.
واعلم أنه لو عبر بالمبيحة بدل الواجبة، فقال: (بعد يقين الطهارة المبيحة) لكان أشمل وأبعد عن الوهم.
قوله: (لو أغفل لمعة في الأولى، فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان).
اللمعة، بضم اللام: الموضع الذي لم يصبه الماء، أي لو ترك غسل لمعة في عضو من الغسلة الأولى - أعني الواجبة - غير عالم بها، فانغسلت في الثانية، ثم علم بعد جفاف البلل، فالأصح بطلان الطهارة، بناء على ما تقدم من اشتراط نية الرفع أو الاستباحة، لعدم تأثير الغسلة الثانية فيهما، فلا ينوي بها واحدا منهما، فيبقى الخلل في الطهارة بحاله.
ويمكن القول بالصحة، إما على الاكتفاء بالقربة فواضح، وكذا على الاكتفاء بها مع الوجه إذا كانت الطهارة مندوبة، أو كانت الغسلة الثانية واجبة بنذر وشبهه.
وأما على اشتراط الرفع أو الاستباحة، فلأن الثانية إنما شرعت استظهارا على ما لم ينغسل في الأولى، وفيه منع.
واعلم أن قول المصنف: (فانغسلت في الثانية على قصد الندب) قد يفهم من التقييد بالندب، أنها لو انغسلت فيها على قصد الوجوب بالنذر وشبهه يجزئ، وليس كذلك، لاشتراط الرفع أو الاستباحة، ولو قال: فانغسلت في الثانية باعتقاده، بدل قوله: (على قصد الندب) لكان أولى وأشمل، لاندراج ما إذا كانت الثانية واجبة فيه، وما إذا يقصد شيئا عند فعل الثانية، على أنه يمكن إدراج الأخيرة في العبارة، فإن فعله
وقيل: لا يجب (1)، لإتيانه بالطهارة على الوجه المعتبر، لأنه المفروض، ولولا إجزاؤها مع تيقن الحدث لانتفت فائدة الاحتياط، وفيهما منع، وهذا بناء على ما تقدم اشتراطه في النية، ولو اكتفينا بالقربة فلا إشكال في الإجزاء.
واعلم أنه لو عبر بالمبيحة بدل الواجبة، فقال: (بعد يقين الطهارة المبيحة) لكان أشمل وأبعد عن الوهم.
قوله: (لو أغفل لمعة في الأولى، فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان).
اللمعة، بضم اللام: الموضع الذي لم يصبه الماء، أي لو ترك غسل لمعة في عضو من الغسلة الأولى - أعني الواجبة - غير عالم بها، فانغسلت في الثانية، ثم علم بعد جفاف البلل، فالأصح بطلان الطهارة، بناء على ما تقدم من اشتراط نية الرفع أو الاستباحة، لعدم تأثير الغسلة الثانية فيهما، فلا ينوي بها واحدا منهما، فيبقى الخلل في الطهارة بحاله.
ويمكن القول بالصحة، إما على الاكتفاء بالقربة فواضح، وكذا على الاكتفاء بها مع الوجه إذا كانت الطهارة مندوبة، أو كانت الغسلة الثانية واجبة بنذر وشبهه.
وأما على اشتراط الرفع أو الاستباحة، فلأن الثانية إنما شرعت استظهارا على ما لم ينغسل في الأولى، وفيه منع.
واعلم أن قول المصنف: (فانغسلت في الثانية على قصد الندب) قد يفهم من التقييد بالندب، أنها لو انغسلت فيها على قصد الوجوب بالنذر وشبهه يجزئ، وليس كذلك، لاشتراط الرفع أو الاستباحة، ولو قال: فانغسلت في الثانية باعتقاده، بدل قوله: (على قصد الندب) لكان أولى وأشمل، لاندراج ما إذا كانت الثانية واجبة فيه، وما إذا يقصد شيئا عند فعل الثانية، على أنه يمكن إدراج الأخيرة في العبارة، فإن فعله