ك: لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية.
ل: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب، وغيره ينوي الندب، فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة،
____________________
قوله: (ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى، إلا أن يخرج عن الموالاة).
وذلك بأن يجف البلل، لا مطلق الخروج عن الموالاة، وإنما لم تبطل فيما مضى، لأن الوضوء لا يشترط لصحة فعل من أفعاله صحة باقي الأفعال، وإن توقف تأثيره على المجموع، ولهذا لو نكس لم يبطل، بل يعيد على ما يحصل معه الترتيب، ومثله الغسل، فإذا أعاد والبلل موجود استأنف النية لما بقي من الأفعال، بأن ينوي فعلها لإتمام الوضوء، ولا يضر هذا التفريق لأنه تدارك لما فات من النية الأولى.
قوله: (لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية).
لأن التكليف منوط به، وفعل الغير قائم مقام فعله، ولأن العذر إنما هو فيما عدا النية، فلا تجوز التولية فيها، ولو نويا معا كان حسنا.
قوله: (فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد).
وذلك لأن نية الوجوب لا تجزئ عن الندب على الأصح لتباينهما، ولاشتراط نية الوجه في الوضوء كما سبق -، فمع المخالفة لا يكون المأتي به معتبرا، ويحتمل الاكتفاء به لاشتراك الوجوب والندب في ترجيح الفعل، واعتقاد المنع من الترك مؤكد، وليس بشئ، لأن المباين للشئ ينافيه فكيف يؤكده؟!
قوله: (فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة).
أي: فإن تعددت الطهارة والصلاة، واحترز بذلك عما لو اتحدت الطهارة فإنه يعيد جميع ما صلى بها قولا واحدا، وإنما اعتبر تخلل الحدث ليكون معتقدا للوجوب اعتقادا مطابقا للواقع، إذ بدونه يكون معتقدا للطهارة، فتكون نية الوجوب لغوا، وإنما اكتفى بإعادة الأولى لأن المكلف عند نية الوجوب في البواقي كان مشغول الذمة
وذلك بأن يجف البلل، لا مطلق الخروج عن الموالاة، وإنما لم تبطل فيما مضى، لأن الوضوء لا يشترط لصحة فعل من أفعاله صحة باقي الأفعال، وإن توقف تأثيره على المجموع، ولهذا لو نكس لم يبطل، بل يعيد على ما يحصل معه الترتيب، ومثله الغسل، فإذا أعاد والبلل موجود استأنف النية لما بقي من الأفعال، بأن ينوي فعلها لإتمام الوضوء، ولا يضر هذا التفريق لأنه تدارك لما فات من النية الأولى.
قوله: (لو وضأه غيره لعذر تولى هو النية).
لأن التكليف منوط به، وفعل الغير قائم مقام فعله، ولأن العذر إنما هو فيما عدا النية، فلا تجوز التولية فيها، ولو نويا معا كان حسنا.
قوله: (فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد).
وذلك لأن نية الوجوب لا تجزئ عن الندب على الأصح لتباينهما، ولاشتراط نية الوجه في الوضوء كما سبق -، فمع المخالفة لا يكون المأتي به معتبرا، ويحتمل الاكتفاء به لاشتراك الوجوب والندب في ترجيح الفعل، واعتقاد المنع من الترك مؤكد، وليس بشئ، لأن المباين للشئ ينافيه فكيف يؤكده؟!
قوله: (فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة).
أي: فإن تعددت الطهارة والصلاة، واحترز بذلك عما لو اتحدت الطهارة فإنه يعيد جميع ما صلى بها قولا واحدا، وإنما اعتبر تخلل الحدث ليكون معتقدا للوجوب اعتقادا مطابقا للواقع، إذ بدونه يكون معتقدا للطهارة، فتكون نية الوجوب لغوا، وإنما اكتفى بإعادة الأولى لأن المكلف عند نية الوجوب في البواقي كان مشغول الذمة