____________________
قوله: (لا تصح الطهارة من الكافر، لعدم التقرب في حقه).
أي: لامتناعه، وإن اعتقد الطهارة قربة، كالمرتد بإنكار بعض ضروريات الدين، لبعده عن الله - سبحانه - بكفر.
قوله: (إلا الحائض الطاهر تحت المسلم، لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت).
المراد بالحائض الطاهر: التي حصل لها الطهارة بعد حصول دم الحيض، فإن هذه لو كانت كافرة زوجة لمسلم، وقلنا بأن وطء الحائض قبل الغسل لا يجوز، تغتسل غسل الحيض لضرورة حل الوطء لزوجها المسلم، ولا يكون غسلا حقيقيا، ولا يعد في ذلك، فقد شرعت صورة الطهارة للضرورة في مواضع منها: تغسيل الكافر للميت المسلم إذا فقد المماثل، والمحرم من المسلمين، ومنها تيمم الجنب مع وجود الماء، وكذا للخروج من المسجدين، وغير ذلك.
ومال في (الذكرى) (1) إلى إباحة الوطء بغير غسل هنا - وإن منعنا في غيره - التفاتا إلى أن تجويز الوطء بغير غسل للضرورة أولى من ارتكاب غسل بغير نية صحيحة، والاكتفاء بالضرورة في مواضع للنص (2) لا يقتضي جواز غيرها وفيه قوة، ولو قلنا بالغسل ففعلته ثم أسلمت، فلا شك في وجوب الإعادة لبقاء الحدث، وكونها في عهدة التكليف، وأبعد منه غسل المجنونة بتولي الزوج، وإن سوغه المصنف.
قوله: (ولا تبطل بالارتداد بعد الكمال).
لارتفاع الحدث، وعوده يحتاج إلى الناقض.
قوله: (ولو حصل في الأثناء أعاد).
ظاهر العبارة يدل على أن المراد: إعادة الطهارة بعد العود إلى الإسلام، ووجهه
أي: لامتناعه، وإن اعتقد الطهارة قربة، كالمرتد بإنكار بعض ضروريات الدين، لبعده عن الله - سبحانه - بكفر.
قوله: (إلا الحائض الطاهر تحت المسلم، لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت).
المراد بالحائض الطاهر: التي حصل لها الطهارة بعد حصول دم الحيض، فإن هذه لو كانت كافرة زوجة لمسلم، وقلنا بأن وطء الحائض قبل الغسل لا يجوز، تغتسل غسل الحيض لضرورة حل الوطء لزوجها المسلم، ولا يكون غسلا حقيقيا، ولا يعد في ذلك، فقد شرعت صورة الطهارة للضرورة في مواضع منها: تغسيل الكافر للميت المسلم إذا فقد المماثل، والمحرم من المسلمين، ومنها تيمم الجنب مع وجود الماء، وكذا للخروج من المسجدين، وغير ذلك.
ومال في (الذكرى) (1) إلى إباحة الوطء بغير غسل هنا - وإن منعنا في غيره - التفاتا إلى أن تجويز الوطء بغير غسل للضرورة أولى من ارتكاب غسل بغير نية صحيحة، والاكتفاء بالضرورة في مواضع للنص (2) لا يقتضي جواز غيرها وفيه قوة، ولو قلنا بالغسل ففعلته ثم أسلمت، فلا شك في وجوب الإعادة لبقاء الحدث، وكونها في عهدة التكليف، وأبعد منه غسل المجنونة بتولي الزوج، وإن سوغه المصنف.
قوله: (ولا تبطل بالارتداد بعد الكمال).
لارتفاع الحدث، وعوده يحتاج إلى الناقض.
قوله: (ولو حصل في الأثناء أعاد).
ظاهر العبارة يدل على أن المراد: إعادة الطهارة بعد العود إلى الإسلام، ووجهه