ه: لو نوى رفع حدث والواقع غيره، فإن كان غلطا صح،
____________________
بطلان حكم النية بتخلل الردة، والحق أنه إنما يعيد إذا جف البلل لفوات الموالاة حينئذ، وبدونه يستأنف النية لما بقي ويتم طهارته، سواء في ذلك المرتد عن فطرة وغيره.
قوله: (لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء، وإن اقترنت بغسل الكفين).
عزبت، بالعين المهملة والزاي: معناه ذهبت صورتها عن الذهن، وقد عرفت فيما مضى أنه لا يجب الاستدامة فعلا إلى آخر الوضوء اتفاقا، لكن قيل بوجوبها إن اقترنت النية بغسل الكفين، بناء على عدم الاجتزاء بتقديمها عنده، ويلوح ذلك مما حكاه في الذكرى (1) عن ابن طاووس، والفتوى على ما ذكره المصنف.
قوله: (نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد غروب النية فالوجه البطلان).
استثنى مما سبق، ما لو نوى التبرد بعد عزوب النية في باقي الأعضاء، وليس قيدا للحكم، فنيته في بعض ما بقي كنيته في الجميع، واختار البطلان ها هنا لفقد النية فعلا، والاستدامة ضعيفة جدا، فإذا نوى التبرد تمحض الفعل لذلك وخرج عن كونه عبادة.
ويحتمل ضعيفا الصحة نظرا إلى وجود الاستدامة، وأن المنوي حاصل على كل تقدير، وليس بشئ، ولو حاول أحد إلزامه بالصحة - بناء على ما اختاره سابقا - لوجد إلى ذلك سبيلا، لأن نية التبرد إن كانت منافية الإخلاص أبطلت مع ضمها (2) إلى نية الوضوء، وإلا لم تؤثر، لبقاء الإخلاص في الموضعين.
قوله: (لو نوى رفع الحدث والواقع غيره، فإن كان غلطا صح).
أي: فإن كان ذلك غلطا منه في النية، لاعتقاده كون الواقع هو المنوي، ووجه
قوله: (لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء، وإن اقترنت بغسل الكفين).
عزبت، بالعين المهملة والزاي: معناه ذهبت صورتها عن الذهن، وقد عرفت فيما مضى أنه لا يجب الاستدامة فعلا إلى آخر الوضوء اتفاقا، لكن قيل بوجوبها إن اقترنت النية بغسل الكفين، بناء على عدم الاجتزاء بتقديمها عنده، ويلوح ذلك مما حكاه في الذكرى (1) عن ابن طاووس، والفتوى على ما ذكره المصنف.
قوله: (نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد غروب النية فالوجه البطلان).
استثنى مما سبق، ما لو نوى التبرد بعد عزوب النية في باقي الأعضاء، وليس قيدا للحكم، فنيته في بعض ما بقي كنيته في الجميع، واختار البطلان ها هنا لفقد النية فعلا، والاستدامة ضعيفة جدا، فإذا نوى التبرد تمحض الفعل لذلك وخرج عن كونه عبادة.
ويحتمل ضعيفا الصحة نظرا إلى وجود الاستدامة، وأن المنوي حاصل على كل تقدير، وليس بشئ، ولو حاول أحد إلزامه بالصحة - بناء على ما اختاره سابقا - لوجد إلى ذلك سبيلا، لأن نية التبرد إن كانت منافية الإخلاص أبطلت مع ضمها (2) إلى نية الوضوء، وإلا لم تؤثر، لبقاء الإخلاص في الموضعين.
قوله: (لو نوى رفع الحدث والواقع غيره، فإن كان غلطا صح).
أي: فإن كان ذلك غلطا منه في النية، لاعتقاده كون الواقع هو المنوي، ووجه