فروع:
أ: لو ضم التبرد صح على إشكال ولو ضم الرياء بطل.
____________________
قوله: (وذو الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس، والمستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان).
المراد به: ينوي الاستباحة سواء اقتصر عليها أو ضم إليها الرفع، فإن طهارته تصح على التقديرين، لأن ضميمة الرفع - وإن لم تكن معتبرة - فإنها لا تؤثر فسادا على أقوى الوجهين، بل تقع لغوا.
ولو اقتصر دائم الحدث على نية رفع الحدث فقولان: أحدهما الصحة (1)، لأنه نوى رفع المانع المستلزم لرفع المنع، فيحصل له ما نواه بحسب الممكن في حقه، والثاني:
البطلان (2)، لأنه نوى أمرا ممتنعا بالنسبة إليه، فكيف يحصل له؟
والتحقيق: أنه إن نوى رفع الحدث السابق مع المقارن للطهارة وأطلق، فالأصح البطلان، لأنه نوى أمرا ممتنعا، فإن مقتضى الإطلاق رفع المانع مطلقا، وإن قصد رفع السابق خاصة فالأصح الصحة، كما خرجه صاحب المعتبر (3)، وشيخنا الشهيد (4)، لإمكان ذلك فيه، والحدث المقارن والطارئ معفو عنه في تلك الصلاة، فهو في معنى الاستباحة.
قوله: (لو ضم التبرد صح على إشكال).
أي: لو ضمه إلى نية الوضوء المعتبرة، ومنشأ الإشكال من منافاته للقربة والإخلاص، إذ هو أمر خارج عن العبادة، ومن أنه لازم لفعلها، سواء نوى أم لا، والأصح الأول، لأن لزومه لفعل الطهارة لا يقتضي جواز نيته، ومثل التبرد التسخن، وزوال الوسخ، ولو ضم الرياء بطل قولا واحدا، وحكى عن المرتضى: إن عبادة الرياء
المراد به: ينوي الاستباحة سواء اقتصر عليها أو ضم إليها الرفع، فإن طهارته تصح على التقديرين، لأن ضميمة الرفع - وإن لم تكن معتبرة - فإنها لا تؤثر فسادا على أقوى الوجهين، بل تقع لغوا.
ولو اقتصر دائم الحدث على نية رفع الحدث فقولان: أحدهما الصحة (1)، لأنه نوى رفع المانع المستلزم لرفع المنع، فيحصل له ما نواه بحسب الممكن في حقه، والثاني:
البطلان (2)، لأنه نوى أمرا ممتنعا بالنسبة إليه، فكيف يحصل له؟
والتحقيق: أنه إن نوى رفع الحدث السابق مع المقارن للطهارة وأطلق، فالأصح البطلان، لأنه نوى أمرا ممتنعا، فإن مقتضى الإطلاق رفع المانع مطلقا، وإن قصد رفع السابق خاصة فالأصح الصحة، كما خرجه صاحب المعتبر (3)، وشيخنا الشهيد (4)، لإمكان ذلك فيه، والحدث المقارن والطارئ معفو عنه في تلك الصلاة، فهو في معنى الاستباحة.
قوله: (لو ضم التبرد صح على إشكال).
أي: لو ضمه إلى نية الوضوء المعتبرة، ومنشأ الإشكال من منافاته للقربة والإخلاص، إذ هو أمر خارج عن العبادة، ومن أنه لازم لفعلها، سواء نوى أم لا، والأصح الأول، لأن لزومه لفعل الطهارة لا يقتضي جواز نيته، ومثل التبرد التسخن، وزوال الوسخ، ولو ضم الرياء بطل قولا واحدا، وحكى عن المرتضى: إن عبادة الرياء