____________________
الطهارة، لامتناع زوال الحكم مع بقاء مقتضيه، وإنما يتخلف هذا الحكم في التيمم للاتفاق على أنه لا يرفع الحدث، وفي دائم الحدث لمقارنة حدثه للطهارة، وفيما عدا هذين فالأمران متلازمان، فمتى حصلت الإباحة بنيتها زال المنع والمستلزم زوال المانع، ومتى ارتفع الحدث زال المانع فيزول المنع.
واعلم أن قوله: (أو استباحة فعل مشروط بالطهارة) لا يتمشى على ظاهره، بل لا بد أن يكون المنوي استباحة مشروط بالوضوء، وتنكيره يشعر بأن المراد: الاجتزاء بنية استباحة أي مشروط اتفق، فلو نوى استباحة الطواف وهو بالعراق مثلا صح، كما يحكى عن ولد المصنف (1)، وصرح به شيخنا الشهيد في البيان (2)، لأن المطلوب بالطهارة كذلك كونه بحيث يباح له لو أراده، ويشكل بأنه نوى أمرا ممتنعا عادة فكيف يحصل له؟
والمراد بوجه الوجوب والندب: السبب الباعث على إيجاب الواجب وندب المندوب، فهو على ما قرره جمهور العدليين من الإمامية، والمعتزلة: أن السمعيات ألطاف في العقليات، ومعناه: إن الواجب السمعي مقرب من الواجب العقلي، - أي امتثاله باعث على امتثاله - فإن من امتثل الواجبات السمعية كان أقرب إلى امتثال الواجبات العقلية من غيره، ولا معنى للطف إلا ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة، وكذا الندب السمعي مقرب من الندب العقلي، أو مؤكد لامتثال الواجب العقلي، فهو زيادة في اللطف، والزيادة في الواجب لا يمتنع أن تكون ندبا.
ولا نعني أن اللطف في العقليات منحصر في السمعيات، فإن النبوة والإمامة، ووجود العلماء، والوعد والوعيد، بل جميع الآلام تصلح للألطاف فيها، وإنما هي نوع من الألطاف، وإنما كانت نية الوجه كافية لأنه يستلزم نية الوجوب والندب، لاشتماله عليهما وزيادة، فكان أبلغ.
واعلم أن قوله: (أو استباحة فعل مشروط بالطهارة) لا يتمشى على ظاهره، بل لا بد أن يكون المنوي استباحة مشروط بالوضوء، وتنكيره يشعر بأن المراد: الاجتزاء بنية استباحة أي مشروط اتفق، فلو نوى استباحة الطواف وهو بالعراق مثلا صح، كما يحكى عن ولد المصنف (1)، وصرح به شيخنا الشهيد في البيان (2)، لأن المطلوب بالطهارة كذلك كونه بحيث يباح له لو أراده، ويشكل بأنه نوى أمرا ممتنعا عادة فكيف يحصل له؟
والمراد بوجه الوجوب والندب: السبب الباعث على إيجاب الواجب وندب المندوب، فهو على ما قرره جمهور العدليين من الإمامية، والمعتزلة: أن السمعيات ألطاف في العقليات، ومعناه: إن الواجب السمعي مقرب من الواجب العقلي، - أي امتثاله باعث على امتثاله - فإن من امتثل الواجبات السمعية كان أقرب إلى امتثال الواجبات العقلية من غيره، ولا معنى للطف إلا ما يكون المكلف معه أقرب إلى الطاعة، وكذا الندب السمعي مقرب من الندب العقلي، أو مؤكد لامتثال الواجب العقلي، فهو زيادة في اللطف، والزيادة في الواجب لا يمتنع أن تكون ندبا.
ولا نعني أن اللطف في العقليات منحصر في السمعيات، فإن النبوة والإمامة، ووجود العلماء، والوعد والوعيد، بل جميع الآلام تصلح للألطاف فيها، وإنما هي نوع من الألطاف، وإنما كانت نية الوجه كافية لأنه يستلزم نية الوجوب والندب، لاشتماله عليهما وزيادة، فكان أبلغ.