____________________
التمكن، وعدم صدق الوجدان.
وكذا لو كان متيمما عن الطهارتين فتمكن من إحداهما خاصة، فإن تيممها ينتقض دون الأخرى، فلو كفى الماء للغسل تعين تيممه للانتقاض، وإلا فتيمم للوضوء إن كفى له، وعبارة الكتاب مطلقة كما ترى، وتنقيحها بما ذكرناه.
بقي هنا شئ، وهو أنه هل يشترط لانتقاض التيمم مضي مقدار زمان الطهارة المائية متمكنا من فعلها، أم بمجرد وجود الماء والتمكن من استعماله ينتقض التيمم، وإن لم يمض مقدار زمان الطهارة؟ إطلاق عبارة الكتاب يقتضي الثاني، وإن كان المتبادر منها أن التمكن من استعمال الماء في الطهارة هو الناقض.
ويشهد للثاني إطلاق الأخبار، مثل قوله أبي جعفر عليه السلام وقد سئل أيصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟: (نعم ما لم يحدث، أو يصب ماء) (1)، وغيره (2). ويشهد للأول أن التكليف بالطهارة المائية في وقت لا يسعها تكليف بما لا يطاق، والمقتضي للنقض هو التمكن من فعلها لا مطلق التمكن للقطع بأنه لو علم من أول الأمر أنه لا يتمكن من فعلها لا ينتقض تيممه.
فإن قيل: توجه الخطاب بالطهارة المائية ينافي بقاء التيمم، ولعدم الجزم بالنية على هذا التقدير.
قلنا: توجه الخطاب إنما هو بحسب الظاهر، فإذا تبين فوات شرطه انتفى ظاهرا وباطنا، والجزم بالنية إنما يجب بحسب الممكن، ولو لاه لم يتحقق الجزم في شئ من نيات العبادات، لعدم علم المكلف ببقائه إلى آخر العبادة على صفات التكليف.
والتحقيق: إن الخطاب - ظاهرا بفعل الطهارة المائية يراعى بمضي زمان يسعها، فإن مضى ذلك المقدار تبين استقرار الوجوب ظاهرا وباطنا، وإلا تبين العدم فيكون كاشفا، وهذا هو المختار.
والمراد بقوله عليه السلام: (أو يصب ماء) كونه بحيث يتمكن من استعماله
وكذا لو كان متيمما عن الطهارتين فتمكن من إحداهما خاصة، فإن تيممها ينتقض دون الأخرى، فلو كفى الماء للغسل تعين تيممه للانتقاض، وإلا فتيمم للوضوء إن كفى له، وعبارة الكتاب مطلقة كما ترى، وتنقيحها بما ذكرناه.
بقي هنا شئ، وهو أنه هل يشترط لانتقاض التيمم مضي مقدار زمان الطهارة المائية متمكنا من فعلها، أم بمجرد وجود الماء والتمكن من استعماله ينتقض التيمم، وإن لم يمض مقدار زمان الطهارة؟ إطلاق عبارة الكتاب يقتضي الثاني، وإن كان المتبادر منها أن التمكن من استعمال الماء في الطهارة هو الناقض.
ويشهد للثاني إطلاق الأخبار، مثل قوله أبي جعفر عليه السلام وقد سئل أيصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟: (نعم ما لم يحدث، أو يصب ماء) (1)، وغيره (2). ويشهد للأول أن التكليف بالطهارة المائية في وقت لا يسعها تكليف بما لا يطاق، والمقتضي للنقض هو التمكن من فعلها لا مطلق التمكن للقطع بأنه لو علم من أول الأمر أنه لا يتمكن من فعلها لا ينتقض تيممه.
فإن قيل: توجه الخطاب بالطهارة المائية ينافي بقاء التيمم، ولعدم الجزم بالنية على هذا التقدير.
قلنا: توجه الخطاب إنما هو بحسب الظاهر، فإذا تبين فوات شرطه انتفى ظاهرا وباطنا، والجزم بالنية إنما يجب بحسب الممكن، ولو لاه لم يتحقق الجزم في شئ من نيات العبادات، لعدم علم المكلف ببقائه إلى آخر العبادة على صفات التكليف.
والتحقيق: إن الخطاب - ظاهرا بفعل الطهارة المائية يراعى بمضي زمان يسعها، فإن مضى ذلك المقدار تبين استقرار الوجوب ظاهرا وباطنا، وإلا تبين العدم فيكون كاشفا، وهذا هو المختار.
والمراد بقوله عليه السلام: (أو يصب ماء) كونه بحيث يتمكن من استعماله