____________________
في الطهارة، للقطع بأن إصابته وهو محتاج إلى شربه كلا إصابة، فعل ما اخترناه لو تلف الماء قبل إتمام الطهارة فالتيمم بحاله، فيجب أن يقيد قوله: (فلو وجده قبل الشروع بطل، فإن عدم استأنف) بما إذا مضى مقدار زمان استعماله في الطهارة متمكنا من فعلها.
قوله: (ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر).
سواء كان في فرض أو نفل وهو الأصح، لعموم قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (1)، ولما رواه محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتيمم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: (يمضي في الصلاة) (2).
ولا يرد على الاستدلال بالآية أن النهي عن إبطال العمل مشروط بصحته، والصحة إنما تتحقق مع الشرط، لمنع اشتراط الصلاة حينئذ بالطهارة المائية، وليس هذا كانقطاع دم المستحاضة في أثناء الصلاة، لأن المقتضي للبطلان هو وجود الحدث الذي لم يتطهر عنه، وقد كان معفوا عنه بالدوام فزال العفو بالانقطاع، بخلاف ما نحن فيه، لأن الحدث قد أبيحت الصلاة منه، والأصل البقاء، والمبطل هو التمكن من المائية وهو غير متحقق.
وقال الشيخ في النهاية: يرجع ما لم يركع (3)، لقول أبي عبد الله عليه السلام:
(إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته) (4).
وقال ابن الجنيد: يرجع ما لم يركع الركعة الثانية (5)، لرواية زرارة الدالة على الإبطال إذا كان قد صلى ركعة، وعلى عدمه مع صلاة ركعتين (6).
قوله: (ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر).
سواء كان في فرض أو نفل وهو الأصح، لعموم قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (1)، ولما رواه محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام في المتيمم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة، قال: (يمضي في الصلاة) (2).
ولا يرد على الاستدلال بالآية أن النهي عن إبطال العمل مشروط بصحته، والصحة إنما تتحقق مع الشرط، لمنع اشتراط الصلاة حينئذ بالطهارة المائية، وليس هذا كانقطاع دم المستحاضة في أثناء الصلاة، لأن المقتضي للبطلان هو وجود الحدث الذي لم يتطهر عنه، وقد كان معفوا عنه بالدوام فزال العفو بالانقطاع، بخلاف ما نحن فيه، لأن الحدث قد أبيحت الصلاة منه، والأصل البقاء، والمبطل هو التمكن من المائية وهو غير متحقق.
وقال الشيخ في النهاية: يرجع ما لم يركع (3)، لقول أبي عبد الله عليه السلام:
(إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته) (4).
وقال ابن الجنيد: يرجع ما لم يركع الركعة الثانية (5)، لرواية زرارة الدالة على الإبطال إذا كان قد صلى ركعة، وعلى عدمه مع صلاة ركعتين (6).