____________________
تخيروا في استعمال من شاء منهم لأنها فروض قد اجتمعت ولا أولوية لأحدهما، ولا دليل يقتضي التخصيص، فوجب التخيير (1).
ولاختلاف الروايات في الترجيح، ففي رواية محمد بن علي، عن بعض أصحابنا قال: قلت: الجنب والميت يتفقان في مكان ولا يكون الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهما، أيهما أولى أن يغتسل بالماء؟ قال: (يتيمم الجنب، ويغسل الميت) (2) ويؤيدها أن غسله خاتمة طهارته فينبغي إكمالها، والحي قد يجد الماء فيغتسل.
وأيضا القصد في غسل الميت التنظيف ولا يحصل بالتيمم، وفي الحي الدخول في الصلاة وهو حاصل به، وقد تقدمت رواية التفليسي بترجيح الجنب، ويؤيدها أنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت قد خرج عن التكليف بالموت، ولأن الطهارة من الحي تبيح فعل العبادات على الوجه الأكمل بخلاف الميت. وما ذكره ضعيف، لأن رواية التفليسي أرجح من الأخرى، فإنها مقطوعة مع اعتضادها بصحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران، عن الصادق عليه السلام (3)، فالمعتمد استحباب تخصيص الجنب.
وهذا إذا لم يكن الماء ملكا لأحدهم، فإنه حينئذ لا يجوز له إيثار غيره به لوجوب الطهارة به عليه عينا.
أما إذا كان مبذولا مطلقا، أو مع مالك يسمح ببذله، أو مباحا واستووا في إثبات اليد عليه، أو مشتركا في الملك بين من سوى وارث الميت الطفل، إذا ضاق الوقت في هذين القسمين فإن الأفضل تخصيص الجنب به.
ولو كان في الوقت سعة لم يجز للمالك، ولا لذي الأولوية في المباح بذله لرجاء إكماله بما يكفي للطهارة، نعم لو كان في غير وقت صلاة جاز، لكن يلزم القول بتخصيص الميت حينئذ، بناء على وجوب غسل الجنابة لغيره. ولو بذل للأحوج بنذر أو وصية ونحوهما تعين صرفه للجنب، فإنه أولى، لما قلناه.
ولاختلاف الروايات في الترجيح، ففي رواية محمد بن علي، عن بعض أصحابنا قال: قلت: الجنب والميت يتفقان في مكان ولا يكون الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهما، أيهما أولى أن يغتسل بالماء؟ قال: (يتيمم الجنب، ويغسل الميت) (2) ويؤيدها أن غسله خاتمة طهارته فينبغي إكمالها، والحي قد يجد الماء فيغتسل.
وأيضا القصد في غسل الميت التنظيف ولا يحصل بالتيمم، وفي الحي الدخول في الصلاة وهو حاصل به، وقد تقدمت رواية التفليسي بترجيح الجنب، ويؤيدها أنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت قد خرج عن التكليف بالموت، ولأن الطهارة من الحي تبيح فعل العبادات على الوجه الأكمل بخلاف الميت. وما ذكره ضعيف، لأن رواية التفليسي أرجح من الأخرى، فإنها مقطوعة مع اعتضادها بصحيحة عبد الرحمان بن أبي نجران، عن الصادق عليه السلام (3)، فالمعتمد استحباب تخصيص الجنب.
وهذا إذا لم يكن الماء ملكا لأحدهم، فإنه حينئذ لا يجوز له إيثار غيره به لوجوب الطهارة به عليه عينا.
أما إذا كان مبذولا مطلقا، أو مع مالك يسمح ببذله، أو مباحا واستووا في إثبات اليد عليه، أو مشتركا في الملك بين من سوى وارث الميت الطفل، إذا ضاق الوقت في هذين القسمين فإن الأفضل تخصيص الجنب به.
ولو كان في الوقت سعة لم يجز للمالك، ولا لذي الأولوية في المباح بذله لرجاء إكماله بما يكفي للطهارة، نعم لو كان في غير وقت صلاة جاز، لكن يلزم القول بتخصيص الميت حينئذ، بناء على وجوب غسل الجنابة لغيره. ولو بذل للأحوج بنذر أو وصية ونحوهما تعين صرفه للجنب، فإنه أولى، لما قلناه.