____________________
وعدم فساده بالنسبة إلى الصلاة التي كان فيها للإذن بإتمامها حذرا من قطع العمل، أما غيرها فلا مانع من بطلانه بالنسبة إليه. وهو ضعيف، لأن الإذن بإتمام ما هو فيها يقتضي بقاء الإباحة، واجتماع الصحة والفساد في طهارة واحدة معلوم البطلان، والأصح عدم النقض، فرضا كانت أو نفلا.
قوله: (وفي تنزل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر).
لو يمم الميت بدلا من غسله، هل تنزل الصلاة عليه منزلة التكبير للإحرام من المتيمم لصلاة أخرى، فلا يبطل تيممه ولا يجب الغسل، أم لا؟ فيه نظر عند المصنف، ينشأ: من أنه طهارة صحيحة قد ترتب عليها بعض أحكامها، فلا يحكم بفسادها وفي كبرى القياس منع وأن امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء، والإعادة بأمر جديد لأنها على خلاف الأصل، ولا ربط له بالمدعى إذ ليس المتنازع فيه الإعادة، بل فساد البدل والاتيان بالمبدل منه، وإن سلم فالأمر بالغسل الصحيح باق، وامتناع توجهه إلى المكلف عند عدم الإمكان لا يقتضي السقوط مطلقا.
ومن أن التيمم طهارة ضرورية شرعت لتعذر الغسل وقد زال العذر، والوقت صالح له، فإن محله باق ما لم يدفن، ولأنه ميت لم يغسل على الوجه المعتبر قبل الدفن ولا مانع شرعا، وكل ميت كذلك يجب تغسيله، والمقدمتان قطعيتان، وهذا هو الأصح:
ومثله ما لو يمم عن بعض الغسلات، أو غسل فاسدا، أو خلا غسله من الخليط.
قوله: (فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال).
ينشأ من أن الصلاة مشروطة بالطهارة، والاكتفاء بالتيمم في محل الضرورة وقد زالت. وفيه نظر لمنع الاشتراط، إذ الواجب الترتيب، وهو إنما يكون عند التمكن، وإن سلم فالشرط أحد الأمرين، إما الغسل مع إمكانه أو التيمم عند تعذره وقد حصل، ولأن إيجاب الغسل يقتضي إعادة ما بعده تحصيلا للترتيب، وهو ممنوع.
ومن أن امتثال المأمور به على الوجب المطلوب يقتضي الإجزاء والإعادة بأمر جديد ولم يثبت، ولا يلزم من طريان الفساد على التيمم للتمكن من مبدله فساد واجب
قوله: (وفي تنزل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر).
لو يمم الميت بدلا من غسله، هل تنزل الصلاة عليه منزلة التكبير للإحرام من المتيمم لصلاة أخرى، فلا يبطل تيممه ولا يجب الغسل، أم لا؟ فيه نظر عند المصنف، ينشأ: من أنه طهارة صحيحة قد ترتب عليها بعض أحكامها، فلا يحكم بفسادها وفي كبرى القياس منع وأن امتثال المأمور به يقتضي الإجزاء، والإعادة بأمر جديد لأنها على خلاف الأصل، ولا ربط له بالمدعى إذ ليس المتنازع فيه الإعادة، بل فساد البدل والاتيان بالمبدل منه، وإن سلم فالأمر بالغسل الصحيح باق، وامتناع توجهه إلى المكلف عند عدم الإمكان لا يقتضي السقوط مطلقا.
ومن أن التيمم طهارة ضرورية شرعت لتعذر الغسل وقد زال العذر، والوقت صالح له، فإن محله باق ما لم يدفن، ولأنه ميت لم يغسل على الوجه المعتبر قبل الدفن ولا مانع شرعا، وكل ميت كذلك يجب تغسيله، والمقدمتان قطعيتان، وهذا هو الأصح:
ومثله ما لو يمم عن بعض الغسلات، أو غسل فاسدا، أو خلا غسله من الخليط.
قوله: (فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال).
ينشأ من أن الصلاة مشروطة بالطهارة، والاكتفاء بالتيمم في محل الضرورة وقد زالت. وفيه نظر لمنع الاشتراط، إذ الواجب الترتيب، وهو إنما يكون عند التمكن، وإن سلم فالشرط أحد الأمرين، إما الغسل مع إمكانه أو التيمم عند تعذره وقد حصل، ولأن إيجاب الغسل يقتضي إعادة ما بعده تحصيلا للترتيب، وهو ممنوع.
ومن أن امتثال المأمور به على الوجب المطلوب يقتضي الإجزاء والإعادة بأمر جديد ولم يثبت، ولا يلزم من طريان الفساد على التيمم للتمكن من مبدله فساد واجب