____________________
وقال سلار: يرجع ما لم يقرأ (1).
وشهرة القول الأول ترجح العمل بروايته، وظاهر الآية يعين العمل به.
قوله: (وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك).
وجه القرب أن فيه الجمع بين عدم قطع الفريضة وإبطالها، وبين أدائها بأكمل الطهارتين، وقد شرع مثله فيما هو دون ذلك، كما في المحافظة على فضيلة الجماعة.
ويحتمل عدم الجواز لأنه في معنى الإبطال المنهي عنه، لأن النافلة يجوز قطعها وهو أقوى، فإن الجمع المدعى غير واضح، وجواز القطع في موضع الدليل لا يقتضي الجواز مطلقا، والقياس باطل.
قوله: (ولو كان في نافلة استمر ندبا).
لأن ترك الاستفصال في رواية محمد بن حمران (2)، يقتضي عموم (3) النافلة، وللاستصحاب. ويحتمل تعين القطع هنا، لأن إبطال النافلة غير ممنوع منه، فيتحقق التمكن من استعمال الماء.
قوله: (فإن فقده بعده ففي النقض نظر).
الضمير يعود إلى الوجدان، أي: فإن فقده بعد الوجدان، ولا بد من كون الفقدان قبل الفراغ والتمكن من فعل الطهارة. وينشأ النظر من أن التمكن لم يتحقق لأن المنع الشرعي بمنزلة المنع الحسي بل أقوى، ولأن التيمم لم ينتقض مع وجود الماء، فبعد فقده أولى، ولأن صحة أداء الصلاة يقتضي عدم ثبوت المنع من فعلها، وهو أمر مشترك بين جميع الصلوات، ومن أن صحة التيمم مشروطة بعدم التمكن من استعمال الماء، وحيث انتفى الشرط انتفت الصحة.
وشهرة القول الأول ترجح العمل بروايته، وظاهر الآية يعين العمل به.
قوله: (وهل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك).
وجه القرب أن فيه الجمع بين عدم قطع الفريضة وإبطالها، وبين أدائها بأكمل الطهارتين، وقد شرع مثله فيما هو دون ذلك، كما في المحافظة على فضيلة الجماعة.
ويحتمل عدم الجواز لأنه في معنى الإبطال المنهي عنه، لأن النافلة يجوز قطعها وهو أقوى، فإن الجمع المدعى غير واضح، وجواز القطع في موضع الدليل لا يقتضي الجواز مطلقا، والقياس باطل.
قوله: (ولو كان في نافلة استمر ندبا).
لأن ترك الاستفصال في رواية محمد بن حمران (2)، يقتضي عموم (3) النافلة، وللاستصحاب. ويحتمل تعين القطع هنا، لأن إبطال النافلة غير ممنوع منه، فيتحقق التمكن من استعمال الماء.
قوله: (فإن فقده بعده ففي النقض نظر).
الضمير يعود إلى الوجدان، أي: فإن فقده بعد الوجدان، ولا بد من كون الفقدان قبل الفراغ والتمكن من فعل الطهارة. وينشأ النظر من أن التمكن لم يتحقق لأن المنع الشرعي بمنزلة المنع الحسي بل أقوى، ولأن التيمم لم ينتقض مع وجود الماء، فبعد فقده أولى، ولأن صحة أداء الصلاة يقتضي عدم ثبوت المنع من فعلها، وهو أمر مشترك بين جميع الصلوات، ومن أن صحة التيمم مشروطة بعدم التمكن من استعمال الماء، وحيث انتفى الشرط انتفت الصحة.