____________________
قوله: (تعمد الجنابة أو لا).
أي: سواء تعمد الجنابة في حال عجزه عن الغسل فتيمم وصلى، أم لم يكن كذلك بأن كانت جنابته لا عن عمد، وقيل بوجوب إعادة المتعمد (1)، والأصح العدم لتحقق الامتثال وعموم الأخبار (2)، وقد سبق التنبيه عليه.
ويجب أن يستثنى منه ما إذا تعمد الجنابة بعد دخول الوقت وهو غير طامع في الماء للغسل، فإنه بمنزلة من أراق الماء في الوقت، وقد سبق في كلام المصنف وجوب الإعادة عليه.
قوله: (منعه زحام الجمعة أو لا).
أي: وسواء منعه زحام الجمعة عن الخروج للإتيان بالطهارة المائية فتيمم، أو لم يكن تيممه لذلك لا إعادة عليه لتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء، والإعادة بأمر جديد، وقال الشيخ: يعيد (3). وكذا الممنوع بزحام عرفة تعويلا على رواية السكوني، عن أمير المؤمنين عليه السلام (4)، وفيه ضعف.
قوله: (تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا).
أي: وسواء تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه لعدم الماء فتيمم وصلى، أو لم يكن تيممه لذلك، فإنه لا يعيد على الأصح لمثل ما قلناه، وقال الشيخ بإعادة المتيمم ذي النجاسة على بدنه أو ثوبه إذا لم يجد ماء يغسلها به، ولم يتمكن من نزع الثوب والصلاة عاريا (5)، تعويلا على رواية عمار، عن الصادق عليه السلام (6)، وعمار ضعيف، والأصح عدم الإعادة.
أي: سواء تعمد الجنابة في حال عجزه عن الغسل فتيمم وصلى، أم لم يكن كذلك بأن كانت جنابته لا عن عمد، وقيل بوجوب إعادة المتعمد (1)، والأصح العدم لتحقق الامتثال وعموم الأخبار (2)، وقد سبق التنبيه عليه.
ويجب أن يستثنى منه ما إذا تعمد الجنابة بعد دخول الوقت وهو غير طامع في الماء للغسل، فإنه بمنزلة من أراق الماء في الوقت، وقد سبق في كلام المصنف وجوب الإعادة عليه.
قوله: (منعه زحام الجمعة أو لا).
أي: وسواء منعه زحام الجمعة عن الخروج للإتيان بالطهارة المائية فتيمم، أو لم يكن تيممه لذلك لا إعادة عليه لتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء، والإعادة بأمر جديد، وقال الشيخ: يعيد (3). وكذا الممنوع بزحام عرفة تعويلا على رواية السكوني، عن أمير المؤمنين عليه السلام (4)، وفيه ضعف.
قوله: (تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا).
أي: وسواء تعذر عليه إزالة النجاسة عن بدنه لعدم الماء فتيمم وصلى، أو لم يكن تيممه لذلك، فإنه لا يعيد على الأصح لمثل ما قلناه، وقال الشيخ بإعادة المتيمم ذي النجاسة على بدنه أو ثوبه إذا لم يجد ماء يغسلها به، ولم يتمكن من نزع الثوب والصلاة عاريا (5)، تعويلا على رواية عمار، عن الصادق عليه السلام (6)، وعمار ضعيف، والأصح عدم الإعادة.