____________________
حمل تلك على استحباب التأخير، بل الترجيح هنا نظرا إلى إطلاق الآية والأصل، وعموم أفضلية أول الوقت مع الاعتضاد بمثل قوله صلى الله عليه وآله: (أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت) (1)، وهو صريح في الدلالة على الجواز مع السعة مطلقا.
وإلى هذا القول ذهب ابن بابويه (2) والمصنف في المنتهى (3) وقوة دليله ظاهرة، إلا أن القول بالتفصيل أولى، لأن فيه مع الجمع بين الأدلة عملا بكل من القولين، فالمصير إليه أظهر.
قوله: (وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء).
لأن ذلك وقت فعلها ولا يتوقف على اصطفافهم، قال في الذكرى: والأقرب جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء لأنه كالشروع في المقدمات (4)، وفيما قاله قوة، لأن السعي إلى الصلاة بعد حضور وقتها حقه أن يكون على طهارة.
واحتمل الجواز بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لأن السبب الاستسقاء، وهذا وقت الخروج فيه. وهو بعيد، لأنه لو سلم أن هذا هو الوقت، فلا بد من مراعاة التضيق إذا رجي زوال العذر، وبهذا يظهر أن العمل بالأول أقوى.
قوله: (وللفائتة بذكرها).
لأنه وقتها، ولا يراعى الضيق هنا على القول بأن القضاء موسع لما فيه من التعزير بالقضاء، ولأن السعة هنا غير مستفادة من تحديد الوقت، بل من عدم الفورية.
قوله: (ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول وقتها، على إشكال).
وإلى هذا القول ذهب ابن بابويه (2) والمصنف في المنتهى (3) وقوة دليله ظاهرة، إلا أن القول بالتفصيل أولى، لأن فيه مع الجمع بين الأدلة عملا بكل من القولين، فالمصير إليه أظهر.
قوله: (وللاستسقاء بالاجتماع في الصحراء).
لأن ذلك وقت فعلها ولا يتوقف على اصطفافهم، قال في الذكرى: والأقرب جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء لأنه كالشروع في المقدمات (4)، وفيما قاله قوة، لأن السعي إلى الصلاة بعد حضور وقتها حقه أن يكون على طهارة.
واحتمل الجواز بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لأن السبب الاستسقاء، وهذا وقت الخروج فيه. وهو بعيد، لأنه لو سلم أن هذا هو الوقت، فلا بد من مراعاة التضيق إذا رجي زوال العذر، وبهذا يظهر أن العمل بالأول أقوى.
قوله: (وللفائتة بذكرها).
لأنه وقتها، ولا يراعى الضيق هنا على القول بأن القضاء موسع لما فيه من التعزير بالقضاء، ولأن السعة هنا غير مستفادة من تحديد الوقت، بل من عدم الفورية.
قوله: (ولو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدي الظهر في أول وقتها، على إشكال).