____________________
ذكر الضحوة على طريق التمثيل، فإن التيمم للفائتة قبل دخول شئ من أوقات الحاضرة أي وقت كان - كذلك، ومثله ذكر الفائتة لأن التيمم للكسوف أو لنافلة كالاستسقاء، ومطلق الصلاة أيضا هكذا، وكذا القول في التقييد بالظهر، واحترز بأدائها في أول وقتها عن فعلها في آخره بهذا التيمم فإنه يجوز قطعا، لأن تيمما واحدا يجوز أن يصلى به عدة صلوات عندنا.
وحكى ولد المصنف قولا بأنه لا يجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمم، وعلله بأن التيمم لصلاة قبل وقتها لا يصح إجماعا، فحين إيقاع هذا التيمم لا يكون مبيحا لصلاة الظهر، ولا تصح نية إباحتها به، وكذا عند آخر الوقت لعدم صفة زائدة فيه (1).
وليس بشئ، لأن عدم ترتب إباحة الظهر عليه لعدم دخول وقتها لا يقتضي عدم ترتبها مطلقا كما في الطهارة المائية، نعم على القول بأن التيمم إنما يبيح صلاة واحدة يتجه ذلك.
إذا تقرر ذلك، فاعلم أنه في مسألة الكتاب لا إشكال في جواز فعل الظهر في أول وقتها على القول بصحة التيمم مع السعة مطلقا، وكذا إذا كان العذر غير مرجو الزوال على القول بالتفصيل، أما إذا كان العذر مرجو الزوال على هذا القول، أو مطلقا على القول بوجوب مراعاة التضيق فهو موضع الإشكال، وإطلاق المصنف منزل على ما إذا كان العذر مرجو الزوال بناء على ما اختاره سابقا.
ومنشأ الإشكال من أن المقتضي لوجوب التأخير وهو إمكان استعمال الماء - موجود، والمانع منتف، إذ ليس إلا كون التيمم صحيحا وهو غير صالح للمانعية، ومن احتمال كون المقتضي لوجوب التأخير هو عدم صحة التيمم مع السعة إذا رجي زوال العذر، وهو منتف هنا للحكم بصحته لصلاة أخرى، فينتفي وجوب التأخير.
والحاصل: إن منشأ الإشكال راجع إلى الشك في المقتضي لوجوب التأخير من الأمرين المذكورين، فإن دل دليل على كونه هو الأول لم يجز فعلها في أول الوقت، وإن كان الثاني جاز.
وحكى ولد المصنف قولا بأنه لا يجوز فعلها في آخر الوقت بهذا التيمم، وعلله بأن التيمم لصلاة قبل وقتها لا يصح إجماعا، فحين إيقاع هذا التيمم لا يكون مبيحا لصلاة الظهر، ولا تصح نية إباحتها به، وكذا عند آخر الوقت لعدم صفة زائدة فيه (1).
وليس بشئ، لأن عدم ترتب إباحة الظهر عليه لعدم دخول وقتها لا يقتضي عدم ترتبها مطلقا كما في الطهارة المائية، نعم على القول بأن التيمم إنما يبيح صلاة واحدة يتجه ذلك.
إذا تقرر ذلك، فاعلم أنه في مسألة الكتاب لا إشكال في جواز فعل الظهر في أول وقتها على القول بصحة التيمم مع السعة مطلقا، وكذا إذا كان العذر غير مرجو الزوال على القول بالتفصيل، أما إذا كان العذر مرجو الزوال على هذا القول، أو مطلقا على القول بوجوب مراعاة التضيق فهو موضع الإشكال، وإطلاق المصنف منزل على ما إذا كان العذر مرجو الزوال بناء على ما اختاره سابقا.
ومنشأ الإشكال من أن المقتضي لوجوب التأخير وهو إمكان استعمال الماء - موجود، والمانع منتف، إذ ليس إلا كون التيمم صحيحا وهو غير صالح للمانعية، ومن احتمال كون المقتضي لوجوب التأخير هو عدم صحة التيمم مع السعة إذا رجي زوال العذر، وهو منتف هنا للحكم بصحته لصلاة أخرى، فينتفي وجوب التأخير.
والحاصل: إن منشأ الإشكال راجع إلى الشك في المقتضي لوجوب التأخير من الأمرين المذكورين، فإن دل دليل على كونه هو الأول لم يجز فعلها في أول الوقت، وإن كان الثاني جاز.