____________________
قوله: (وفي السعة خلاف أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه).
أي: عن استعمال الماء، والمراد بالعلم المستفاد من العادات المتكررة، أو المستفاد بقرائن الأحوال، أو المستند إلى قول عارف ونحو ذلك، وما اختاره المصنف هو ما عليه أكثر المتأخرين (1).
وقيل بوجوب مراعاة التضيق مطلقا، وذهب إليه الأكثر كالشيخين (2) والمرتضى (3) وأبي الصلاح (4) وابن إدريس (5) وغيرهم (6) لظاهر حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: (إذا لم يجد المسافر ماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خالف أن يفوته الوقت فليتيمم، وليصل آخر الوقت) (7)، والأمر للوجوب، ولصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: (إذا لم تجد الماء فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم يفتك التراب) (8) وبيانه كالأول.
ويعارض بالأخبار الدالة على عدم إعادة الصلاة إذا وجد الماء في الوقت وقد صلى بتيمم، مثل رواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل في السفر لا يجد الماء، ثم صلى، ثم أتي بالماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته، أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: (يمضي على صلاته، فإن رب الماء رب التراب) (9) وهو عام لعدم الاستفصال، وليس حمل هذه الأخبار على ظن الضيق فتبين السعة بأولى من
أي: عن استعمال الماء، والمراد بالعلم المستفاد من العادات المتكررة، أو المستفاد بقرائن الأحوال، أو المستند إلى قول عارف ونحو ذلك، وما اختاره المصنف هو ما عليه أكثر المتأخرين (1).
وقيل بوجوب مراعاة التضيق مطلقا، وذهب إليه الأكثر كالشيخين (2) والمرتضى (3) وأبي الصلاح (4) وابن إدريس (5) وغيرهم (6) لظاهر حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: (إذا لم يجد المسافر ماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خالف أن يفوته الوقت فليتيمم، وليصل آخر الوقت) (7)، والأمر للوجوب، ولصحيحة محمد بن مسلم قال: سمعته يقول: (إذا لم تجد الماء فأخر التيمم إلى آخر الوقت، فإن فاتك الماء لم يفتك التراب) (8) وبيانه كالأول.
ويعارض بالأخبار الدالة على عدم إعادة الصلاة إذا وجد الماء في الوقت وقد صلى بتيمم، مثل رواية معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل في السفر لا يجد الماء، ثم صلى، ثم أتي بالماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته، أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال: (يمضي على صلاته، فإن رب الماء رب التراب) (9) وهو عام لعدم الاستفصال، وليس حمل هذه الأخبار على ظن الضيق فتبين السعة بأولى من