____________________
الحاضرة مطلقا (1)، وقطع به المصنف في المختلف (2) وقال الشيخ في المبسوط (3) بتقديم الجنازة، وجعله في الذكرى محتملا لضيق وقت الاختيار (4)، فيكون من الأعذار المسوغة للوقت الثاني - بناء على مذهبه - وللضيق مطلقا، ويكون تقديم الجنازة جاريا مجرى إنقاذ الغير من الهلاك ونحوه مع ضيق الوقت وعدم إمكان الإيماء، فعلى هذا لا يقطع لوقوع الخلاف في المسألة.
وخرج - هو ما إذا أمكن دفن الميت قبل الصلاة عليه، ثم تؤدى الحاضرة، ثم يصلى على القبر - تقديم الحاضرة، لأنه إنما يفوت به تقديم صلاة الجنازة على الدفن، وهو جيد لا غبار عليه.
لكن لو تضيق الوقت على وجه لا يمكن معه ذلك، بأن لا يسع إلا الدفن مجردا عن الصلاة أو الحاضرة، فوجوب تقديم أحكام الجنازة لا بأس حينئذ، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، وفساده المقتضي للمثلة والإهانة لا قضاء له بخلاف الحاضرة، ورواية هارون بن حمزة، عن الصادق عليه السلام: (إذا دخل وقت المكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، إلا أن يكون مبطونا، أو نفساء أو نحو ذلك) (5)، كالصريحة في ذلك، وليس في رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ما ينافيه (6)، نعم لو أمكن الجمع بين الدفن والإيماء لليومية وتدارك الصلاة على القبر لم يكن القول به بعيدا من الصواب.
ولو اتسع الوقتان تخير عند المصنف، ومال في الذكرى إلى استحباب تقديم الحاضرة (7)، وفي رواية علي بن جعفر ما يشهد له، وعبارة الكتاب خالية من الدلالة على شئ منهما لما عرفت من معنى الصلاحية سابقا، ومن هذا يعلم حكم باقي الصلوات
وخرج - هو ما إذا أمكن دفن الميت قبل الصلاة عليه، ثم تؤدى الحاضرة، ثم يصلى على القبر - تقديم الحاضرة، لأنه إنما يفوت به تقديم صلاة الجنازة على الدفن، وهو جيد لا غبار عليه.
لكن لو تضيق الوقت على وجه لا يمكن معه ذلك، بأن لا يسع إلا الدفن مجردا عن الصلاة أو الحاضرة، فوجوب تقديم أحكام الجنازة لا بأس حينئذ، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، وفساده المقتضي للمثلة والإهانة لا قضاء له بخلاف الحاضرة، ورواية هارون بن حمزة، عن الصادق عليه السلام: (إذا دخل وقت المكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، إلا أن يكون مبطونا، أو نفساء أو نحو ذلك) (5)، كالصريحة في ذلك، وليس في رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام ما ينافيه (6)، نعم لو أمكن الجمع بين الدفن والإيماء لليومية وتدارك الصلاة على القبر لم يكن القول به بعيدا من الصواب.
ولو اتسع الوقتان تخير عند المصنف، ومال في الذكرى إلى استحباب تقديم الحاضرة (7)، وفي رواية علي بن جعفر ما يشهد له، وعبارة الكتاب خالية من الدلالة على شئ منهما لما عرفت من معنى الصلاحية سابقا، ومن هذا يعلم حكم باقي الصلوات