____________________
عده في التروك المستحبة، ولم يفرق بين المسجدين ولا غيرهما (1).
قوله: (ويكره الجواز فيه).
قال المصنف في المنتهى: قال الشيخ في الخلاف: يكره لها الاجتياز في غير المسجدين، ولم نقف فيه على حجة وإباحة في غيره، وهو اختيار المفيد، والسيد المرتضى (2)، واحتج على نفي الكراهة بعدم النص (3).
ثم احتمل كون سبب الكراهة إما جعل المسجدين طريقا وإما الدخول بالنجاسة إليه، ولك أن تنظر في كلامه من وجهين.
أحدهما: إن جعل المسجد طريقا إذا اقتضى كراهة الاجتياز وجب أن لا يخص بالحائض، بل يعم كل مجتاز، فلا وجه لتخصيصه بالحائض.
الثاني: إن إدخال النجاسة إلى المسجد عنده حرام وإن لم تتعد، فكيف يكون سببا للكراهية؟ إلا أن يقال: هذا مما يستثنى لورود النص عليه، ولكراهية الاجتياز.
قال في الذكرى: ولا بأس به وإن لم يكن له دليل قوي، أما الجنب فلا يكره للآية (4)، ولم يذكره المصنف.
فرع: لو اضطر إلى الكون في المسجد لابثا لنحو خوف من سبع أو لص بحيث لم يجد بدا منه، وتعذر الغسل تيمم وجلس إلى أن تزول الضرورة، صرح به في المنتهى (5) والظاهر: أنه لو غلبه النوم على وجه تعذر دفعه فلا حرج.
أما الحائض فلم يتعرض إليها، وفيها إشكال ينشأ من تعذر الطهارة منها، فإن قلنا به - وهو الظاهر - فهل تتيمم؟ إشكال ينشأ من شرعية مثله للخروج من المسجدين، ومن أنه على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص، ولا فرق بين المسجدين وغيرهما.
قوله: (ويكره الجواز فيه).
قال المصنف في المنتهى: قال الشيخ في الخلاف: يكره لها الاجتياز في غير المسجدين، ولم نقف فيه على حجة وإباحة في غيره، وهو اختيار المفيد، والسيد المرتضى (2)، واحتج على نفي الكراهة بعدم النص (3).
ثم احتمل كون سبب الكراهة إما جعل المسجدين طريقا وإما الدخول بالنجاسة إليه، ولك أن تنظر في كلامه من وجهين.
أحدهما: إن جعل المسجد طريقا إذا اقتضى كراهة الاجتياز وجب أن لا يخص بالحائض، بل يعم كل مجتاز، فلا وجه لتخصيصه بالحائض.
الثاني: إن إدخال النجاسة إلى المسجد عنده حرام وإن لم تتعد، فكيف يكون سببا للكراهية؟ إلا أن يقال: هذا مما يستثنى لورود النص عليه، ولكراهية الاجتياز.
قال في الذكرى: ولا بأس به وإن لم يكن له دليل قوي، أما الجنب فلا يكره للآية (4)، ولم يذكره المصنف.
فرع: لو اضطر إلى الكون في المسجد لابثا لنحو خوف من سبع أو لص بحيث لم يجد بدا منه، وتعذر الغسل تيمم وجلس إلى أن تزول الضرورة، صرح به في المنتهى (5) والظاهر: أنه لو غلبه النوم على وجه تعذر دفعه فلا حرج.
أما الحائض فلم يتعرض إليها، وفيها إشكال ينشأ من تعذر الطهارة منها، فإن قلنا به - وهو الظاهر - فهل تتيمم؟ إشكال ينشأ من شرعية مثله للخروج من المسجدين، ومن أنه على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص، ولا فرق بين المسجدين وغيرهما.