____________________
ووجه ثبوت العادة بذلك، أن تعاقب الأقدار المختلفة لما اعتيد صار كالعدد والوقت المعتادين، واندرج في عموم الأقراء.
ويحتمل العدم، لأن كل واحد من المقادير ينسخ ما قبله، ويخرجه عن الاعتبار خصوصا المتكررة، فعلى الثاني تعمل على التمييز، ومع فقده فالروايات أو تحتاط، وعلى الأول تجلس في كل شهر برؤية الدم، فإن انقطع على العادة أو العشرة فذاك، وإن عبرها فالعادة أعني نوبة الشهر.
هذا إن ذكرتها، فإن نسيتها رجعت إلى أقل المحتملات عندها، ثم الأقل إلى أن ينتهي إلى طرف الأعداد أعني أقلها فلو كانت مقاديرها ثلاثة ثم خمسة ثم سبعة ثم تسعة، فقالت: لا أدري نوبة الشهر خمسة أم سبعة؟ فإنها تأخذ الخمسة، لأنها الأقل، ففي الثاني هي مترددة بين السبعة والتسعة، لأن نوبة الأول إن كانت السبعة فما بعده تسعة، وإن كانت خمسة فما بعده سبعة، فتأخذها لأنها الأقل، وفي الثالث هي مترددة بين التسعة والثلاثة فتأخذ الثلاثة وعلى هذا، ثم ماذا تعمل في باقي الزمان إلى آخر العدد المحتمل؟ وجهان:
أحدهما: تحتاط بالجمع بين التكاليف الثلاثة إلى آخر المحتمل مصيرا إلى اليقين بحسب الإمكان.
والثاني: لا بل هي مستحاضة لأصالة البراءة مما عدا ذلك، ولأن تلك هي العادة المعتبرة شرعا. ويحتمل القطع بوجوب الاحتياط هنا للجزم بإخلالها ببعض العادات في الجملة، وكيف قلنا فلا بد من قضاء مقادير الدور كلها.
هذا إذا كانت المقادير تمر في الدورين متسقة، فإن مرت مختلفة فلا عادة على الظاهر، لعدم تكرر عدد منها على الوجه المعتبر، وقد تقدم في الكلام على المعتادة ميل المصنف، وشيخنا الشهيد إلى اعتبار الأقل من المقدارين المختلفين، فيجب انسحابه.
هنا، وقد صرح في الذكرى بالثلاثة (1).
ويحتمل العدم، لأن كل واحد من المقادير ينسخ ما قبله، ويخرجه عن الاعتبار خصوصا المتكررة، فعلى الثاني تعمل على التمييز، ومع فقده فالروايات أو تحتاط، وعلى الأول تجلس في كل شهر برؤية الدم، فإن انقطع على العادة أو العشرة فذاك، وإن عبرها فالعادة أعني نوبة الشهر.
هذا إن ذكرتها، فإن نسيتها رجعت إلى أقل المحتملات عندها، ثم الأقل إلى أن ينتهي إلى طرف الأعداد أعني أقلها فلو كانت مقاديرها ثلاثة ثم خمسة ثم سبعة ثم تسعة، فقالت: لا أدري نوبة الشهر خمسة أم سبعة؟ فإنها تأخذ الخمسة، لأنها الأقل، ففي الثاني هي مترددة بين السبعة والتسعة، لأن نوبة الأول إن كانت السبعة فما بعده تسعة، وإن كانت خمسة فما بعده سبعة، فتأخذها لأنها الأقل، وفي الثالث هي مترددة بين التسعة والثلاثة فتأخذ الثلاثة وعلى هذا، ثم ماذا تعمل في باقي الزمان إلى آخر العدد المحتمل؟ وجهان:
أحدهما: تحتاط بالجمع بين التكاليف الثلاثة إلى آخر المحتمل مصيرا إلى اليقين بحسب الإمكان.
والثاني: لا بل هي مستحاضة لأصالة البراءة مما عدا ذلك، ولأن تلك هي العادة المعتبرة شرعا. ويحتمل القطع بوجوب الاحتياط هنا للجزم بإخلالها ببعض العادات في الجملة، وكيف قلنا فلا بد من قضاء مقادير الدور كلها.
هذا إذا كانت المقادير تمر في الدورين متسقة، فإن مرت مختلفة فلا عادة على الظاهر، لعدم تكرر عدد منها على الوجه المعتبر، وقد تقدم في الكلام على المعتادة ميل المصنف، وشيخنا الشهيد إلى اعتبار الأقل من المقدارين المختلفين، فيجب انسحابه.
هنا، وقد صرح في الذكرى بالثلاثة (1).