ويحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزر لو تعمده عالما.
____________________
قوله: (وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه).
أي: مع خوف التلويث، ويفهم منه عدم تحريم إدخال النجاسة إلى المسجد، مع عدم خوف التلويث. وهو خلاف مذهب المصنف، ولا سبيل إلى أن يقال: هذه أيضا يخرج بالنص، إذ لا نص على غير الحائض.
قوله: (ولو تلت السجدة، أو استمعت سجدت).
خالف في ذلك الشيخ، فحرم عليها السجود بناء على اشتراط الطهارة في سجود التلاوة (1)، والمشهور خلافه، وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام:
(إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير طهر، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي) (2)، وهي صريحة في المدعى، وقوله عليه السلام في خبر عبد الرحمان، في الحائض: (تقرأ ولا تسجد) (3) محمول على السجدات المستحبة، بدليل قوله: (تقرأ).
واعلم أن تقييد المصنف السجود بالاستماع الذي يكون معه الإصغاء، يفهم منه عدم الوجوب بالسماع، وقد صرح به في غير هذا الموضع، وصرح شيخنا الشهيد بالوجوب (4)، وهو الأقرب، وهو مروي في خبر أبي بصير السابق، وسيأتي تحقيقه في باب سجود التلاوة إن شاء الله تعالى، ولا يخفى أن مراد المصنف بقوله: (ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت) الوجوب.
قوله: (فيعزر لو تعمد عالما).
أي: مع خوف التلويث، ويفهم منه عدم تحريم إدخال النجاسة إلى المسجد، مع عدم خوف التلويث. وهو خلاف مذهب المصنف، ولا سبيل إلى أن يقال: هذه أيضا يخرج بالنص، إذ لا نص على غير الحائض.
قوله: (ولو تلت السجدة، أو استمعت سجدت).
خالف في ذلك الشيخ، فحرم عليها السجود بناء على اشتراط الطهارة في سجود التلاوة (1)، والمشهور خلافه، وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام:
(إذا قرئ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير طهر، وإن كنت جنبا، وإن كانت المرأة لا تصلي) (2)، وهي صريحة في المدعى، وقوله عليه السلام في خبر عبد الرحمان، في الحائض: (تقرأ ولا تسجد) (3) محمول على السجدات المستحبة، بدليل قوله: (تقرأ).
واعلم أن تقييد المصنف السجود بالاستماع الذي يكون معه الإصغاء، يفهم منه عدم الوجوب بالسماع، وقد صرح به في غير هذا الموضع، وصرح شيخنا الشهيد بالوجوب (4)، وهو الأقرب، وهو مروي في خبر أبي بصير السابق، وسيأتي تحقيقه في باب سجود التلاوة إن شاء الله تعالى، ولا يخفى أن مراد المصنف بقوله: (ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت) الوجوب.
قوله: (فيعزر لو تعمد عالما).