____________________
فرعان:
أولا: يجوز كل من نية (الرفع والاستباحة) (1) في هذا الوضوء، سواء قدمته على الغسل أم لا، خلافا لابن إدريس، حيث منع أن تنوي فيه الرفع في الحالين، وعين لها نية الاستباحة، نظرا إلى أن الرفع إنما يتحقق برفع الحدث الأكبر، فإن تقدم الوضوء فهو باق، وإن تأخر فقد زال (2) وظهور ضعفه يغني عن رده.
ثانيا: ماء الغسل على الزوج على الأقرب، لأنه من جملة النفقة، فيجب نقله إليها، ولو احتاجت إلى الحمام، أو إلى إسخان الماء لم يبعد القول بوجوب العوض دفعا للضرر مع احتمال العدم، نظرا إلى أن ذلك من مؤن التمكين الواجب عليها، وهو ظاهر في غير الجنابة، خصوصا إذا كان السبب من الزوج، والمملوكة كالزوجة، بل أولى لأنه مؤنة محضة، مع احتمال الانتقال إلى التيمم هنا، كالانتقال إلى الصوم في دم المتعة، وغيره من الكفارات، تمسكا بأصالة البراءة، وليس الطهارة كالفطرة، لأن الأمر بالطهارة للمملوكة، وبالفطرة للسيد، وحيث قلنا بالوجوب فحصل العجز عن المباشرة، فهل تجب الإعانة؟ وجهان، صرح في الذكرى بالوجوب (3) وللنظر فيه مجال.
قوله: (ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، إلا ركعتي الطواف) عدم وجوب قضاء الصلاة المؤقتة موضع وفاق بين العلماء، وبه تواترت الأخبار (4)، أما غير المؤقتة كركعتي الطواف إذا طرأ الدم قبلهما، والمنذورة نذرا مطلقا فيجب تداركها لعدم تعين الوقت المقتضي للسقوط.
ولو نذرت الصلاة في وقت معين فاتفق الحيض فيه، ففي وجوب القضاء قولان، فإن قلنا به استثنيت ولعله أقرب، ولا فرق في المؤقتة بين اليومية وغيرها، في عدم
أولا: يجوز كل من نية (الرفع والاستباحة) (1) في هذا الوضوء، سواء قدمته على الغسل أم لا، خلافا لابن إدريس، حيث منع أن تنوي فيه الرفع في الحالين، وعين لها نية الاستباحة، نظرا إلى أن الرفع إنما يتحقق برفع الحدث الأكبر، فإن تقدم الوضوء فهو باق، وإن تأخر فقد زال (2) وظهور ضعفه يغني عن رده.
ثانيا: ماء الغسل على الزوج على الأقرب، لأنه من جملة النفقة، فيجب نقله إليها، ولو احتاجت إلى الحمام، أو إلى إسخان الماء لم يبعد القول بوجوب العوض دفعا للضرر مع احتمال العدم، نظرا إلى أن ذلك من مؤن التمكين الواجب عليها، وهو ظاهر في غير الجنابة، خصوصا إذا كان السبب من الزوج، والمملوكة كالزوجة، بل أولى لأنه مؤنة محضة، مع احتمال الانتقال إلى التيمم هنا، كالانتقال إلى الصوم في دم المتعة، وغيره من الكفارات، تمسكا بأصالة البراءة، وليس الطهارة كالفطرة، لأن الأمر بالطهارة للمملوكة، وبالفطرة للسيد، وحيث قلنا بالوجوب فحصل العجز عن المباشرة، فهل تجب الإعانة؟ وجهان، صرح في الذكرى بالوجوب (3) وللنظر فيه مجال.
قوله: (ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، إلا ركعتي الطواف) عدم وجوب قضاء الصلاة المؤقتة موضع وفاق بين العلماء، وبه تواترت الأخبار (4)، أما غير المؤقتة كركعتي الطواف إذا طرأ الدم قبلهما، والمنذورة نذرا مطلقا فيجب تداركها لعدم تعين الوقت المقتضي للسقوط.
ولو نذرت الصلاة في وقت معين فاتفق الحيض فيه، ففي وجوب القضاء قولان، فإن قلنا به استثنيت ولعله أقرب، ولا فرق في المؤقتة بين اليومية وغيرها، في عدم