وإذا عرفت المرأة شهرها صارت ذات عادة إجماعا، والمراد بشهرها المدة التي لها فيها حيض وطهر، وأقله عندنا ثلاثة عشر يوما.
ولو عرفت أيام حيضها دون أيام طهرها أو بالعكس، فليست معتادة، لكنها إذا جهلت شهرها، رددناها إلى الغالب، فحيضناها في كل شهر حيضة.
ولا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر، لقوله (عليه السلام):
تدع الصلاة أيام أقرائها (1). فلو رأت في شهر خمسة، ثم رأت طهرا بقية الشهر، ثم رأت في الآخر مرتين بعدد تلك الأيام بينهما عشرون، وفي الثالث بالعدد بينهما أقل، استقرت العادة. وقد تتقدم العادة وتتأخر، فالعدد الحيض.
ولا يشترط تكثر الأشهر (2)، فلو رأت خمسة في شهر ثم فيه خمسة أخرى، صار ذلك عادة في الشهر الثاني، إذا استمر تحيضت فيه بالخمسة على إشكال.
ولو رأت خمسة في أول الشهر، ثم خمسة وخمسين طهرا، ثم خمسة في أول الثالث، ثم خمسة وخمسين طهرا، استقرت عادتها بخمسة حيضا وبخمسة وخمسين طهرا.
فروع:
الأول: لو اتفق العدد والوقت في المرة الثانية مع الأولى صار عادة، أما العدد فظاهر، وأما الوقت فلقول الصادق (عليه السلام): فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت (3).
الثاني: لو اتفق العدد دون الوقت، بأن رأت الخمسة الأولى، ثم في الثاني الثانية، ثم في الثالث الثالثة وهكذا، استقرت العادة دون الوقت.