أ: لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة، وإن زاد عن أجرة المثل وإلا سقطت أداء وقضاء.
ب: لو طالت أظفاره، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء، وجب إزالته مع المكنة.
____________________
قوله: (لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجب المكنة، وإن زادت عن أجرة المثل).
لأن ذلك من باب مقدمة الواجب المطلق، وإنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله، ويحتمل عدم وجوب ما زاد عن أجرة المثل، لأن الغبن ضرر، والفتوى على الوجوب لصدق التمكن.
قوله: (وإلا سقطت أداء وقضاء).
أي: وإن لم يتمكن، وإنما تسقط مع تعذر الطهارة بنوعيها، وعلى القول بأن فاقد الطهورين يقضي (1) يتجه القضاء ها هنا.
قوله: (لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها).
لأنها من أجزاء اليد، ويحتمل عدم الوجوب، كما ذكره في المنتهى (2).
لخروجها عن محل الوجوب كمسترسل اللحية، وفرق في الذكرى (3) بما ليس بظاهر.
قوله: (ولو كان تحتها وسخ...).
احتمل في المنتهى (4) عدم الوجوب لأنه ساتر عادة، فلو وجب إزالته لبينه عليه السلام، ولما لم يبينه دل على عدم الوجوب. وهو ضعيف، لأنها في حد الظاهر، ويكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد.
لأن ذلك من باب مقدمة الواجب المطلق، وإنما تتحقق المكنة إذا لم يضر بحاله، ويحتمل عدم وجوب ما زاد عن أجرة المثل، لأن الغبن ضرر، والفتوى على الوجوب لصدق التمكن.
قوله: (وإلا سقطت أداء وقضاء).
أي: وإن لم يتمكن، وإنما تسقط مع تعذر الطهارة بنوعيها، وعلى القول بأن فاقد الطهورين يقضي (1) يتجه القضاء ها هنا.
قوله: (لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها).
لأنها من أجزاء اليد، ويحتمل عدم الوجوب، كما ذكره في المنتهى (2).
لخروجها عن محل الوجوب كمسترسل اللحية، وفرق في الذكرى (3) بما ليس بظاهر.
قوله: (ولو كان تحتها وسخ...).
احتمل في المنتهى (4) عدم الوجوب لأنه ساتر عادة، فلو وجب إزالته لبينه عليه السلام، ولما لم يبينه دل على عدم الوجوب. وهو ضعيف، لأنها في حد الظاهر، ويكفي في البيان الحكم بوجوب غسل جميع اليد.