____________________
الندب، وهو مذهب صاحب المعتبر في الشرائع (١)، وقيل بهما مع الرفع والاستباحة معا، وهو مذهب أبي الصلاح (٢) وجماعة (٣)، وقيل بالقربة والوجه من الوجوب والندب أو وجههما، وأحد الأمرين من الرفع والاستباحة، وهو اختيار المصنف وجمع من الأصحاب (٤)، وهو الأصح.
أما القربة، فلأن الإخلاص يتحقق بها، وأما الوجه، فلأن الامتثال في العبادة إنما يتحقق بإيقاعها على الوجه المطلوب، ولا يتحقق ذلك الوجه في الفعل المأتي به إلا بالنية، بدليل (إنما لكل امرئ ما نوى) (٥)، ومنه يستفاد اعتبار أحد الأمرين من الرفع والاستباحة، ولا يجبان معا لتلازمهما فيما عدا التيمم، وطهارة دائم الحدث.
إذا تقرر ذلك، فاعلم أن المراد بالقربة إما موافقة إرادة الله تعالى، أو القرب منه المتحقق بحصول الرفعة عنده، ونيل الثواب لديه مجازا عن القرب المكاني، وإيثار القربة لتحصيل الإخلاص، لتكرر ذكرها في الكتاب، والسنة، في مثل قوله تعالى ﴿ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم﴾ (6) وقوله عليه السلام:
(أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد) (7).
والمراد برفع الحدث زوال المانع، أعني النجاسة الحكمية المتوهم حصولها في البدن، فإن الحدث يطلق عليها وعلى مبطلات الطهارة بالاشتراك اللفظي، والمتعقل رفعه - أي زواله - هو الأول دون الثاني.
وأما الاستباحة فالمراد بها طلب الإباحة، أي: زوال المنع من العبادة التي منع من فعلها شرعا ذلك الحدث، وإنما يزول المنع بزوال المانع إذا أمكن زواله بتلك
أما القربة، فلأن الإخلاص يتحقق بها، وأما الوجه، فلأن الامتثال في العبادة إنما يتحقق بإيقاعها على الوجه المطلوب، ولا يتحقق ذلك الوجه في الفعل المأتي به إلا بالنية، بدليل (إنما لكل امرئ ما نوى) (٥)، ومنه يستفاد اعتبار أحد الأمرين من الرفع والاستباحة، ولا يجبان معا لتلازمهما فيما عدا التيمم، وطهارة دائم الحدث.
إذا تقرر ذلك، فاعلم أن المراد بالقربة إما موافقة إرادة الله تعالى، أو القرب منه المتحقق بحصول الرفعة عنده، ونيل الثواب لديه مجازا عن القرب المكاني، وإيثار القربة لتحصيل الإخلاص، لتكرر ذكرها في الكتاب، والسنة، في مثل قوله تعالى ﴿ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم﴾ (6) وقوله عليه السلام:
(أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد) (7).
والمراد برفع الحدث زوال المانع، أعني النجاسة الحكمية المتوهم حصولها في البدن، فإن الحدث يطلق عليها وعلى مبطلات الطهارة بالاشتراك اللفظي، والمتعقل رفعه - أي زواله - هو الأول دون الثاني.
وأما الاستباحة فالمراد بها طلب الإباحة، أي: زوال المنع من العبادة التي منع من فعلها شرعا ذلك الحدث، وإنما يزول المنع بزوال المانع إذا أمكن زواله بتلك