وهذه الأغسال للزمان.
وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي والأئمة (عليهم السلام)، وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق، والمولود حين ولادته، والسعي إلى رؤية المصلوب شرعا بعد ثلاثة، والتوبة عن فسق أو كفر، ولصلاة الحاجة والاستخارة، ودخول الحرم ومكة والمسجد الحرام والمدينة ومسجد النبي (عليه السلام) وهذه للفعل، وربما أطلق على بعضها المكان، وهو باعتبار آخر، ولكل اصطلاح.
ووقت غسل الجمعة أداء، من طلوع فجره إلى زوال شمسه، وقضاء، منه إلى غروب السبت، وتقديما، نهار الخميس، وقيل: إن ليلة السبت ليست محلا للقضاء.
ولو تعارض التعجيل والقضاء، فالأول أفضل.
ووقت الأغسال الزمانية الباقية، أوقاتها المعينة.
فليلة أول رمضان - مثلا - من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ويوم العيد والغدير، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وربما قيل: إلى الزوال.
وغسل الفعل قبل الشروع فيه.
فيغتسل للإحرام ثم يحرم، ولدخول الحرم ثم يدخل، واستثنى من التقديم غسل التوبة ورؤية المصلوب، فإنه بعدهما، وألحق بهما قتل الوزغ.
وفي تقديم هذه الأغسال لخائف الإعواز، وقضاؤها لمن فاتته مطلقا، وجهان، والأقرب ذلك.
واستحبابها عام للرجال والنساء، وبعضها آكد من بعض، كالإحرام.
والجمعة مما قيل بوجوبه.