الركعتان اللتان صلاهما جالسا، مقام ركعة، فأتم الصلاة أربعا، وإن كان قد صلى أربعا، كانتا نافلة له) قلت: قد نقل الشيخ في الأصل، في آخر هذا الباب، عن الصدوق في المقنع (2)، رواية محمد بن مسلم: إن ذهب وهمك إلى الثالثة، فصل ركعة واسجد سجدتي السهو، بغير قراءة، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار، إن شئت صليت ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس، فإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث، ومرة إلى أربع، فتشهد وسلم، وصل ركعتين وأربع سجدات، وأنت قاعد، تقرأ فيهما بأم القرآن والظاهر أن رواية محمد بن مسلم إلى قوله: بغير قراءة، والباقي خبر أو خبران غيرها، على ما نراه، وعلى معتقده، فهو من كلام الصدوق، فنقله في غير محله، وهذا ظاهر لمن تأمل في الكتاب..
11 - (باب أن من شك بين الاثنتين والأربع، بعد إكمال السجدتين، وجب عليه البناء على الأربع، ثم صلاة ركعتين قائما، بعد التسليم، ويسجد سجدتي السهو) 7102 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا؟ ولم يذهب وهمك إلى شئ، فتشهد ثم تصلي ركعتين وأربع سجدات، تقرأ فيهما بأم الكتاب، ثم تشهد وتسلم، فإن كنت صليت ركعتين، كانتا هاتان تماما للأربع، وإن كنت صليت أربع، كانتا هاتان نافلة).