7083 / 2 - الصدوق في المقنع: إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين، فأعد الصلاة.
وروي: ابن علي ركعة. قال (1): وإن لم تدر كم صليت، (ولم يذهب وهمك إلى) (2) شئ، فأعد الصلاة، وقال (3): ولا سهو في نافلة.
2 - (باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر، بالشك في عدد الركعات) 7084 / 1 - الصدوق في المقنع: إذا شككت في المغرب فأعدها وروي إذا شككت في المغرب ول تدر واحدة صليت أم ثنتين، فسلم ثم قم فصل ركعة، وإن شككت في المغرب، فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع، وقد أحرزت الاثنتين في نفسك، وأنت في شك من الثلاث والأربع، فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات.
وقال: وليس في المغرب، ولا في الفجر، ولا في الركعتين الأولتين، من كل صلاة، سهو (1).