أبو عبد الله (عليه السلام): (صل العصر يوم الجمعة، على قدمين بعد الزوال).
6329 / 4 - الصدوق في المقنع: واعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة، في وقت الأولى في سائر الأيام.
10 - (باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال، وإكمالها عشرين ركعة، وتفريقها ستا ستا ثم ركعتين، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين، وإيقاعها كلا أو بعضا بعد الزوال) 6330 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات تتمها عشرين ركعة، يجوز تقديمها في صدر النهار، وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر، فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة، إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات، وقبل المكتوبة ركعتين، وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل، وإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال، أو أخرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك، وهي ست عشرة ركعة، وتأخيرها أفضل من تقديمها).
6331 / 2 - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس: عن الصادق (عليه السلام) قال: (ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست ركعات في صدر النهار، وست ركعات قبل الزوال، وركعتين مع الزوال، فإذا