٦ - (باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر، فإن كان معصية وجب التمام) ٧٤٣٧ / ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في قوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد﴾ (1) قال: (الباغي: طالب الصيد، والعادي:
السارق، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا).
7438 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة، هو سفر في الطاعة، مثل الحج، والغزو، والزيارة، وقصد الصديق، والأخ، وحضور المشاهد، وقصد أخيك لقضاء حقه، والخروج إلى ضيعتك، أو مال تخاف تلفه، أو متجر لا بد منه، فإذا سافرت في هذه الوجوه، وجب عليك التقصير، وإن كان غير هذه الوجوه، وجب عليك الاتمام).
7439 / 3 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) قال: (سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: تسعة (1) لا يقصرون - إلى أن قال - وصاحب الصيد، والمحارب، (يعني قاطع الطريق، والباغي على المسلمين، والسارق، وأمثالهم) (2)).