فابن عليه، وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم، وإن اعتدل وهمك، فأنت بالخيار، فإن شئت بنيت على الأقل ، وتشهدت في كل ركعة، وإن شئت بنيت على الأكثر، وعملت ما وصفناه لك).
قلت: بل المتعين البناء على الأكثر، لما مر من خبر عمار، المتلقى بالقبول عند الأكثر، ولما في الأصل من الأخبار الخاصة، بل في الرضوي أيضا ما يؤيده، كما يأتي.
10 - (باب أن من شك بين الثلاث والأربع، وجب عليه البناء على الأربع والاتمام، ثم صلاة ركعة قائما، أو ركعتين جالسا، ويسجد للسهو) 7100 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (وإن شككت، فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا؟ وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليها ركعة من قيام، وإن اعتدل وهمك، فصل ركعتين وأنت جالس).
وقال (عليه السلام) في موضع آخر: (وإن لم تدر أثلاثا صليت أم أربعا؟ ولم يذهب وهمك إلى شئ، فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات، وأنت جالس، تقرأ فيهما بأم القرآن).
7101 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، في خبر أنه قال: (وإن شك فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يصلي ركعتين جالسا بعد أن يسلم، فإن كان قد صلى ثلاثا، كانتا (1) هاتان