6 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الخوف) 7421 / 1 - الشيخ في المبسوط: وإذا كان بالمسلمين كثرة، يمكن ان يفترقوا فرقتين، وكل فرقة تقاوم العدو، جاز ان يصلي بالفرقة الأولى الركعتين ويسلم بهم، ثم يصلي بالطائفة الأخرى، ويكون نفلا له، وهي فرض للطائفة الثانية، ويسلم بهم، وهكذا فعل النبي (صلى الله عليه وآله) ببطن النخل (1).
وروى ذلك الحسن، عن أبي بكرة: ان النبي (صلى الله عليه وآله) هكذا صلى.
قلت: وفيما فعله، دلالة على استحباب إعادة الامام صلاته، التي صلاها جماعة، لمن لم يصل مرة أخرى.