14 - (باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا بمكة، ففي المسجد الحرام، واستحباب الصلاة على الأرض، والسجود عليها إلا على حصير، أو طنفسة، أو خمرة) 6626 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: (ولا يصلى في العيدين في السقائف (1)، ولا في البيوت، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يخرج فيها (2) حتى يبرز لأفق السماء، ويضع جبهته على الأرض).
6627 / 2 - وعن علي (صلوات الله عليه)، أنه قيل له: يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد، قال:
([إني] (1) أكره أن أسن سنة لم يستنها رسول الله (صلى الله عليه وآله).
6628 / 3 - فقه الرضا (عليه السلام): (واخرج إلى المصلى، وابرز تحت السماء مع الامام، وقال (عليه السلام): في موضع آخر (1): فإذا أردت الصلاة فابرز إلى تحت السماء، وقم على الأرض، ولا تقم على غيرها، وقال: في موضع آخر (2): وأبعدوا إلى مواضع الصلاة،