7103 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، في خبر أنه قال: (وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا؟ سلم وصلى ركعتين، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب، فإن كان إنما صلى ركعتين، كانتا تمام صلاته، وإن كان صلى أربعا، كانتا له نافلة، وعليه في كل شئ من هذا، أن يسجد سجدتي السهو، بعد السلام).
7104 / 3 - الصدوق في المقنع: فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعا؟ فأعد الصلاة، وروي: سلم ثم قم فصل ركعتين، ولا تكلم (1)، وتقرأ فيهما بأم الكتاب، فإن كنت صليت أربع ركعات، كانتا هاتان نافلة، وإن كنت صليت ركعتين، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات وإن تكلمت، فاسجد سجدتي السهو.
12 - (باب أن من شك بين الثنتين والثلاث والأربع، وجب على البناء على الأربع، ثم صلاة ركعتين قائما وركعتين جالسا، أو ركعة قائما وركعتين جالسا، ويسجد للسهو) 7105 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (وإن شككت فلم تدر ثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا؟ فصل ركعة من قيام، وركعتين وأنت جالس).