كتب الحميري إلى القائم (عليه السلام): هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة، وبيده السبحة، أن يديرها وهو في الصلاة؟
فأجاب (عليه السلام): (يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط).
7135 / 2 - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه، وبحصى يأخذه بيده، فيعدها به.
26 - (باب عدم بطلان الصلاة، بترك شئ من الواجبات، سهوا أو نسيانا، أو جهلا، أو عجزا عنه، أو خوفا، أو إكراها، عدا ما استثني بالنص) 7136 / 1 - الصدوق في التوحيد: عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام):، قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يطيقون، ومالا يعلمون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق، ما لم ينطق بشفة).
7137 / 2 - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: (رفع عن هذه الأمة ست: الخطأ والنسيان، وما استكرهوا (1) عليه، ومالا يعلمون، ومالا يطيقون، وما اضطروا إليه).