٧١٤٧ / ٣ - وعنه (عليه السلام)، أنه قال: (من فاتته صلاة حتى دخل في وقت صلاة أخرى، فإن كان في الوقت سعة، بدأ بالتي فاتته وصلى التي هو منها في وقت، وإن لم يكن في الوقت [سعة] (١) إلا مقدار (٢) ما يصلي فيه التي هو في وقتها، بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة).
٧١٤٨ / ٤ - الشيخ الطبرسي في مجمع البيان: في قوله تعالى: ﴿أقم الصلاة لذكري﴾ (1) وقيل: معناه أقم الصلاة، متى ذكرت أن عليك صلاة، كنت في وقتها أو لم تكن، عن أكثر المفسرين، وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام).
7149 / 5 - السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضائقة: نقلا عن كتاب علي بن عبد الله الحلبي، الذي على الصادق (عليه السلام) فاستحسنه، وقال: (ليس لهؤلاء - يعني المخالفين - مثله) قال فيه: ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة، فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما، وإن استيقظ بعد الفجر، فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء.
7150 / 6 - وعن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي: عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل نسي أو نام عن الصلاة، حتى دخل وقت صلاة