22 - (باب عدم وجوب شئ على من سها في سهو) 7126 / 1 - الصدوق في المقنع: عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: (لا سهو في سهو).
23 - (باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم، إذا نسيهما، ويسجد للسهو) 7127 / 1 - الصدوق في المقنع: وإن نسيت التشهد في الثانية، وذكرته في الثالثة، فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع، فإن ذكرت بعدما ركعت، فامض في صلاتك، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو، وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك.
7128 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع، فأرسل نفسك واسجدها، فإن ذكرتها بعد الركوع، فاقضها في الركعة الرابعة، وإن كانت السجدة (1) من الركعة الثالثة، وذكرتها (2) في الرابعة، فأرسل نفسك واسجدها (3) ما لم تركع، فإن ذكرتها (4) بعد الركوع، فامض في صلاتك واسجدها (5) بعد التسليم).