الامام الموثوق به، في الركعتين الأولتين، في جميع الصلوات، من ذوات الجهر والاخفات، إلا أن تكون صلاة جهر، لم يسمع المأموم قراءة الإمام، فيقرأ لنفسه، وهذه أشهر الروايات.
وقد روي: أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الامام، ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الامام.
وروي: أنه بالخيار فيما خافت، فأما الاخرتان، فالأولى أن يقرأ المأموم، أو يسبح فيهما.
وروي: أنه ليس عليه ذلك.
29 - (باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به، واستحباب الأذان والإقامة، وسقوط الجهر، وما يتعذر من القراءة، مع التقية، وأنه يجزئ منها مثل حديث النفس) 7311 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (ولا تصل خلف أحد، إلا خلف رجلين: أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته، فصل خلفه على سبيل التقية والمداراة، وأذن لنفسك وأقم، واقرأ فيها، لأنه غير مؤتمن).
7312 / 2 - الصدوق في المقنع: عن رسالة والدة إليه، ما يقرب منه، وفيه: واقرأ لها غير مؤتم به.
7313 / 3 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام): أنه