بمقيمين (1)، سلم من ركعتين، وأتموا هم، وإن ائتم بمقيمين (2)، انصرف من ركعتين).
7264 / 4 - الصدوق في الفقيه: بعد خبر داود بن الحصين، المذكور في الأصل، وقد روي: (أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه، صلى الركعتين الأخيرتين، وجعلهما تطوعا).
وقد روي: أنه إن كان في صلاة الظهر، جعل الأولتين فريضة، والأخيرتين نافلة، وإن كان في صلاة العصر، جعل الأولتين نافلة، والأخيرتين فريضة.
وقد روي: أنه إن كان في صلاة الظهر، جعل الأولتين الظهر، والأخيرتين العصر، قال الصدوق: وهذه الأخبار ليست بمختلفة، والمصلي فيها بالخيار، بأيها أخذ جاز.
17 - (باب جواز إمامة الرجل الرجال، والنساء المحارم، والأجانب، ويقمن وراءه ووراء الرجال والصبيان، إن كانوا، ولو واحدا) 7265 / 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: (إذا صلى النساء مع الرجال، فمن في آخر الصفوف، ولا يحاذين الرجال، إلا أن تكون دونهم سترة).