٦ - (باب كيفية صلاة الجمعة، وجملة من أحكامها) ٦٣١٠ / ١ - محمد بن مسعود العياشي: فعن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ (١) وهي أول صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهي وسط صلاتين بالنهار - صلاة الغداة وصلاة العصر - ﴿قوموا لله قانتين﴾ (2) في الصلاة الوسطى، وقال:
نزلت هذه الآية يوم الجمعة، ورسول الله (صلى الله عليه وآله) في سفر، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف لمقامه ركعتين، وإنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم، لمكان الخطبتين مع الامام، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فيصلها أربعا، كصلاة الظهر في سائر الأيام 6311 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: (إنما جعلت الخطبة، عوضا عن الكرعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة).
6312 / 3 - وعنه (عليه السلام) إنه قال: (يبدأ بالخطبة (1) يوم الجمعة قبل الصلاة، وإذا صعد الامام جلس، وأذن المؤذنون بين يديه، فإذا