37 - (باب أن من خاف أن يرفع الامام رأسه من الركوع، قبل أن يصل إلى الصفوف، جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعا، أو بعد السجود، وأنه يجزئه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع) 7329 / 1 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال: (من أدرك الامام راكعا، فكبر تكبيرة واحدة وركع معه، اكتفى بها).
38 - (باب أن من فاته مع الامام بعض الركعات، وجب أن يجعل ما أدركه أول صلاته، ويتشهد في ثانيته) 7330 / 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: (إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة، فليجعل ما يدرك مع الامام أول (1) صلاته، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الامام، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي، وإذا دخل (2) مع الامام في صلاة العشاء الآخرة، وقد سبقه بركعة، [و] (3) أدرك القراءة في الثانية، فقام الامام في الثالثة، قرأ المسبوق في نفسه، كما كان يقرأ في الثانية، واعتد بها لنفسه أنها الثانية، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق، وقام يقضي ركعة، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لأنها هي التي بقيت عليه).