وقد روي: أنه يقدم رجلا آخر يسلم بهم، ويتم هو ما بقي، وهذا هو الأحوط.
35 - (باب أن من أدرك تكبير الامام قبل أن يركع، فقد أدرك الركعة، ومن أدركه راكعا، كره له الدخول في تلك الركعة) 7326 / 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام، فقد أدركت الصلاة).
36 - (باب أن من أدرك الامام راكعا فقد أدرك الركعة، ومن أدركه بعد رفع رأسه، فقد فاتته) 7327 / 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي، وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: (إذا أدرك الرجل الامام قبل أن يركع، أو هو في الركوع، وأمكنه أن يكبر ويركع قبل أن يرفع الامام [رأسه] (1)، وفعل ذلك، فقد أدرك تلك الركعة، وإن لم يدركه حتى رفع من الركوع، فليدخل معه ولا يعتد بتلك الركعة).
7328 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): عن العالم (عليه السلام) أنه قال: (إذا أدركت الامام وقد ركع، كبرت قبل أن يرفع الامام رأسه، فقد أدركت الركعة، فإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع، فقد فاتتك الركعة).