الرضا (عليه السلام): (يبني على يقينه، ويسجد سجدتي السهو) والمشهور الأول فيتعين المصير إليه، ويحمل الرواية على الظن..
انتهى (1).
والظاهر أن مستنده ما ذكرناه.
وقال (عليه السلام) في موضع آخر: (وإن استيقنت بعد ما سلمت، أن التي بنيت عليها واحدة، كانت ثانية، وزدت في صلاتك ركعة، لم يكن عليك شئ، لان التشهد حائل بين الرابعة والخامسة) (2).
9 - (باب أن من شك بين الثنتين والثلاث، بعد إكمال السجدتين، وجب عليه البناء على الثلاث، وصلاة ركعة بعد التسليم) 7098 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال في خبر: (وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ بنى على اليقين مما يذهب وهمه إليه).
7099 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (وإن شككت، فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا؟ وذهب وهمك إلى الثالثة، فأضف إليها الرابعة، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها، وإن ذهب وهمك إلى الأقل،