34 - (باب جواز استنابة المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأمومين، أشار إليهم بيده يمينا وشمالا ليسلموا، ثم يتم صلاته، أو يقدم من يسلم بهم، فإن لم يدر كم صلوا ذكروه) 7323 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال في رجل سبقه الامام ببعض الصلاة، ثم أحدث الامام في صلاته فقدمه قال: (إذا تم (1) صلاة الامام (2)، أشار إلى من خلفه فسلموا لأنفسهم وانصرفوا وقام هو وأتم ما بقي عليه من غير إعلان بالتكبير).
7324 / 2 - الصدوق في المقنع: وإذا صلى الامام ركعة أو ركعتين، فأصابه رعاف، فقدم رجلا ممن قد فاته (1) ركعة أو ركعتان، فإنه يتقدم ويتم بهم الصلاة، فإذا تمت صلاة القوم، أومأ إليهم فليسلموا، ويقوم هو فيتم بقية صلاته.
7325 / 3 - الشيخ المفيد في المقنعة: فإن كان الذي يتقدم نائبا من الامام، قد فاتته أو ركعتان من الصلاة، فليتمم بهم الصلاة، ثم ليومئ إيماء فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة، ويتم هو ما بقي عليه.