التشهد الثاني وتسلم، وإن لم تدرك مع الامام إلا ركعة، فاجعلها أول صلاتك، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد، فإذا سلم فقم فابن على الركعة التي أدركت، حتى تقضي صلاتك).
7334 / 5 - فقه الرضا (عليه السلام): (وأروي إن فاتك شئ من الصلاة مع الامام، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها، وإذا فاتك مع الامام الركعة الأولى التي فيها القراءة، فانصت للامام في الثانية (1) التي أدركت، ثم اقرأ أنت في الثالثة للامام وهي لك اثنتان، وإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئا من القرآن، أجزاك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود - إلى أن قال - فإن وجدت وقد صلى ركعة، فقم معه في الركعة الثانية، فإذا قعد فاقعد معه، فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية، فاقعد قليلا ثم قم قبل أن يركع، فإذا قعد في الرابع فاقعد معهم، فإذا سلم الامام فقم فصل الرابعة).
39 - (باب وجوب متابعة المأموم الامام، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامدا، استمر على حاله، وإن لم يتعمد، عاد إلى الركوع أو السجود، وكذا من ركع أو سجد قبله) 7335 / 1 - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي: عن فخر المحققين، أنه روي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: (إنما جعل الامام إماما