أيام، فعليك التقصير (2)، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول: أحرج اليوم وغدا، فعليك أن تقصر إلى أن يمضي ثلاثون يوما، ثم تتم بعد ذلك).
وقال (عليه السلام) في موضع: (وإن دخلت مدينة، فعزمت على القيام فيها يوما أو يومين، فدافعت ذلك الأيام، وأنت في كل يوم تقول: أخرج اليوم أو غدا، أفطرت وقصرت ولو كان ثلاثين يوما، وإن عزمت المقام بها حين (3) تدخل مدة عشرة أيام، أتممت وقت دخولك).
7451 / 4 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه: أن عليا (عليهم السلام) قال: (من أجمع إقامة خمسة عشر يوما فليتم الصلاة، ومن قال:
أخرج اليوم: أخرج غدا، صر الصلاة ما بينه وبين شهر).
11 - (باب أن التقصير في السفر إنما هو في الرباعيات، وينقص من كل واحدة ركعتان، فلا يجوز في الصبح والمغرب، وتسقط نوافل الظهرين خاصة).
7452 / 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: (الفرض على المسافر ركعتان في كل صلاة، إلا المغرب، فإنها غير مقصورة).