12 - (باب أن من أتم في السفر عامدا، وجب عليه الإعادة في الوقت وبعده، ومن أتم ناسيا، وجب عليه الإعادة في الوقت لا بعده، ومن أتم جهلا، أو نوى الإقامة وقصر جهلا، لم يعد، وحكم من قصر المغرب جاهلا) 7456 / 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام)، أنه قال: (من صلى أربعا في السفر، أعاد إلا أن يكون لم (يقرأ الآية عليه) (1) ولم يعلمها، فلا إعادة عليه) (يعني بالآية آية القصر) (2).
7457 / 2 - فقه الرضا (عليه السلام): (وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة، فذكرتها وأنت في وقتها، فعليك الإعادة، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت، فلا شئ عليك، وان أتممتها بجهالة، فليس عليك فيما مضى شئ، ولا إعادة عليك، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث).
وقال (عليه السلام) في موضع آخر (1): (وروي: أن من صام في مرضه، أو في سفره، أو أتم الصلاة، فعليه القضاء، إلا أن يكون جاهلا فيه، فليس عليه شئ).