(من فاته صلاة العيد فليصل أربعا).
6592 / 2 - وبهذا الاسناد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ان عليا (عليه السلام)، قال: من كان مصليا بعد العيدين فليصل أربعا.
6593 / 3 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث، قال: (ومن لم يشهد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات [في بيته] (1) ركعتين للعيد وركعتين للخطبة، وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلون لأنفسهم أربعا).
6594 / 4 - الصدوق في الهداية: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): (من فاته العيد فليصل أربعا).
4 - (باب إن صلاة العيد ركعتان، لا يستحب لهما أذان، ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة ثلاثا، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما، أداء وقضاء إلى الزوال، إلا بالمدينة فيصلي ركعتين في المسجد قبل أن يخرج) 6595 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (وصلاة العيد ركعتان وليس فيهما إذا ولا إقامة).
6596 / 2 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال: (ليس في العيدين أذان، ولا إقامة، ولا نافلة).