10 - (باب أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام، وجب عليه التمام في الصلاة والصيام، واعتبرت المسافة فيما بعدها، وإذا تردد في الإقامة، وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما، ثم يجب عليه الاتمام ولو صلاه واحدة، وحكم إقامة الخمسة) 7448 / 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (صلوات الله عليهما) أنهما قالا: (إذا نزل المسافر مكانا ينوي فيه مقام عشرة أيام، صام (1) وأتم الصلاة، وإن نوى مقام أقل من ذلك، قصر وأفطر، وهو في حال المسافر، وإن لم ينو شيئا، وقال: اليوم أخرج، وغدا أخرج، قصر وأفطر (2) ما بينه وبين شهر، ثم أتم).
7449 / 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: (حد الإقامة في السفر عشرة أيام، فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان، ينوي فيه مقام عشرة أيام، صام وصلى (1)، وإن لم ينو ذلك، ونزل وهو يقول: أخرج اليوم، (أخرج غدا) (2)، لم يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر).. الخبر.
7450 / 3 - فقه الرضا (عليه السلام): (فإذا دخلت بلدا، ونويت المقام بها عشرة أيام، فأتم الصلاة والصوم (1)، وإن نويت أقل من عشرة