الدعائم، والمناقشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة، حيث أن الكلية المزبورة غير معمول بها في موردها، لان تبين جنابة الامام لا يوجب الإعادة [على المأموم] (2) مردودة بانجبار مضمون الرواية، وبأن العلة المذكورة ليست علة حقيقة لفساد صلاة الذين صلوا مع عمر، لان صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى، فالتعليل المذكور صوري لا تقدح فيه مخالفة مورده الصوري للفتوى.
وثانيا: بأن عدم العمل بالعلة في موردها، لا يوجب طرح العلة، لان منصوص العلة، ليس من قبيل القيام بالطريق الأولى، حتى يبطل التمسك به، بعد وجوب طرحه في مورده.
33 - (باب أنه إذا تبين كفر الامام، لم تجب على المأمومين الإعادة، وتجب مع تقدم العلم) 7322 / 1 - الصدوق في المقنع: فإن خرج قوم من خراسان، أو من بعض الجبال، وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إبلي الكوفة أخبروا أنه يهودي، فليس عليهم إعادة شئ من صلاتهم.