3 - باب تأكد استحباب حضور الجماعة، في الصبح والعشاءين) 7211 / 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من صلى ركعتين قبل صلاة الغداة، وركعتي الغداة في جماعة، وفت (1) صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب يومئذ في وفد المتقين).
7212 / 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال: (من صلى الفجر في جماعة، رفعت في صلاة الأبرار، وكتب يومئذ في وفد المتقين).
7213 / 3 - وعن أبي جعفر بن علي (عليهما السلام)، أنه قال:
(قام علي (عليه السلام) الليل كله، فلما انشق عمود الصبح صلى الفجر، وخفق برأسه، فلما صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) الغداة، لم يره، فاتى فاطمة (عليها السلام)، فقال: أي بنية، ما بال ابن عمك لم يشهد معنا صلاة الغداة؟ فأخبرته الخبر، فقال: ما فاته من صلاة الغداة في جماعة، أفضل من قيام ليله كله، فانتبه علي (عليه السلام) لكلام رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال له: يا علي إن من صلى الغداة في جماعة، فكأنما قام الليل كله، راكعا